بل هو واحد حقيقة وماهية ووجودا كما لا يخفى على من له ادنى التفات «انتهى كلامه» (١).
اقول : وانت بعد الاحاطة بتمام ما قدمناه تعرف موارد الاشكال في كلامه ، فان ما افاده في المقدمة الثانية من كون متعلق الاوامر والنواهي انما هي الافعال بهوياتها وحقائقها غير معقول ، للزوم طلب الحاصل ان تعلق الطلب بنفس الحقيقة الخارجية ولا دفع لهذه الغائلة الا الالتزام بكون متعلق التكاليف صورا ذهنية من حيث حكايتها عن الخارج ، واما ما افاده في طي كلماته من عدم تعلق التكاليف بالاسماء فهو من الواضحات ، ولا يتوهم احد تعلق التكاليف بصرف الاسماء لانها ليست إلّا الفاظا كاشفة عن معانيها ، بل القائل يدعى تعلقها بالمفاهيم المتعقلة في الذهن باعتبار حكايتها عن الخارج كما حققنا ، واما ما افاده في المقدمة الثالثة من وحدة مورد تصادق العناوين فان اراد عدم كونها موجودات متميزا بعضها من بعض في الخارج فهو من البديهيات ، وان اراد عدم تحقق لها في نفس الامر بمعنى كونها صورا ذهنية لا واقعية لها فهو مقطوع البطلان ، ويكفى في تعلق التكاليف بتلك العناوين تحققها في نفس الامر.
وبالجملة اظن ان التامل التام فيما ذكرنا من دليل المجوزين يوجب القطع بصحة هذا القول فتدبر جيدا.
[حكم العبادة المجمع للعنوانين على القول بالامتناع]
تذييل : لا اشكال في بطلان العبادة على تقدير القول : بعدم جواز الاجتماع (٢) اذا علم حرمة الفرد المنطبق عليه عنوان العبادة ، وذلك حاصل من
__________________
(١) الفوائد «المطبوعة ضميمة تعليقة الفرائد» الفائدة الآخرة ، ص ٧ ـ ٣٣٥.
(٢) ويمكن ان يقال : بصحة الصلاة في الدار المغصوبة على تقدير القول : بعدم جواز ـ