العلم بفردية هذا الموجود للعنوان المحرم والعلم بكون ذلك العنوان محرما ايضا ، ولو لم يكن له علم بالصغرى او بالكبرى فهل يحكم بصحة العبادة او البطلان على القول المذكور؟
تحقيق المقام ان الفرض المذكور تارة يتحقق بالنسيان لإحداهما ، واخرى بالجهل ، وهو اما ان يكون بسيطا او مركبا.
وجملة القول في المجموع انه لا يخلو محل الكلام من انه اما ان ورد فيه ترخيص من جانب الشارع او لا ، وعلى الثاني اما ان يكون المكلف معذورا بحكم العقل اولا.
اما القسم الاول فلا ينبغي الاشكال في صحة العبادة ضرورة عدم الفرق بين الترخيص والامر فاذا صح الترخيص في ذلك المحل مع كونه في نفس الامر محرما كذلك يصح الامر ، لعدم الفرق بين الترخيص والامر في كون كل واحد منهما ضدا للنهى ، وبعبارة اخرى اما ان يجمع بين النهى الواقعي والاباحة الظاهرية بحمل النهى الواقعي على النهي الشأنى الذي لا ينافى جعل حكم فعلى على خلافه ، او يقال : بعدم التنافي بينهما لترتب موضوعيهما وعلى اى حال لا تفاوت بين الترخيص والامر (١) وهذا واضح جدا.
__________________
الاجتماع ايضا بان لم يجعل الاكوان الخاصة بانفسها اجزاء للصلاة بل الاجزاء الاوضاع والهيئات الحاصلة منها لان الصلاة في الدار المغصوبة على هذا لا تكون من موارد الاجتماع «منه».
(١) هذا انما يتم بناء على القول : بشأنية الحكم الواقعي عند اجتماعه مع الظاهري ، فان النهى الواقعي في مقامنا على هذا صار شأنيا بواسطة الترخيص الظاهري ، وحيث لا مضادة بين الاحكام الا في مرتبة الفعلية فلا مانع من التمسك باطلاق الامر بالصلاة مثلا لصيرورة النهى شأنيا ، واما بناء على قول من يذهب الى فعلية الحكم الواقعي المجامع مع الظاهري وانما يدفع محذور التضاد بالترتب فيشكل التمسك باطلاق الامر الاولى الوارد بالصلاة مثلا عند الشك في الغصب كما هو ظاهر العبارة ، وجه الاشكال ان النهى عن الغصب وان سقط عن