وعن الثاني : أن استعمال هذا التركيب في نفى الصحة شايع في الشرع ، بحيث لم يبق له ظهور عرفى في نفى الماهية.
واستدلوا ايضا : بان طريقة الواضعين وديدنهم وضع الالفاظ للمركبات التامة ، كما هو قضية الحكمة الداعية اليه ، وان مست الحاجة الى استعمالها في غيرها فلا يقتضى ان يكون على نحو الحقيقة بل ولو كان مسامحة ، تنزيلا للفاقد منزلة الواجد ، والظاهر عدم التخطى من الشارع عن هذه الطريقة هذا.
ولا يخفى ما فيه ، لان دعوى القطع مجازفة ، والظن ـ بعد امكان المنع ـ لا يغنى من الحق شيئا.
الرابع : تظهر الثمرة بين القولين في صحة الأخذ بالاطلاق وعدمه ، اذ على القول بكون الفاظ العبادات موضوعة للصحيح لا يمكن الاخذ بالاطلاق فيها ، اذ مورده بعد الاخذ بمدلول اللفظ الموجود في القضية والشك في القيود الزائدة ، والمفروض اجمال مدلول اللفظ ، وكلّ ما احتمل اعتباره قيدا يرجع الى مدخليته في مفهوم اللفظ ، وأمّا بناء على القول الآخر فيصح التمسك بالاطلاق على تقدير تمامية باقي المقدمات ، اذ القيد المشكوك مما لا مدخلية له في تحقق الحقيقة التي جعلت موضوعة في القضية.
وكذا تظهر الثمرة بين القولين في الاصل العملى : اذ على القول بالصحيح على نحو ما بيناه في اول البحث لا محيص عن القول بالاحتياط ظاهرا ، لكن على القول الآخر يبتنى القول بالبراءة والاحتياط فيه على مسألة الشك في الاقل والاكثر.
الخامس : أن اسامى المعاملات ان قلنا بانها موضوعة للمسبّبات فلا مجال للنزاع في كونها أسامى للصحيحة منها او الأعمّ ، لأنّ الامر فيها دائر بين الوجود والعدم ، لا الصحة والفساد ، كما لا يخفى ، وإن قلنا بأنها موضوعة للاسباب فيأتي النزاع في أنها موضوعة للاعم مما يترتب عليه الاثر او لخصوص الصحيح ، اعنى ما يترتب عليه الاثر.