دلالة القضية المشتملة على ذكر الوصف على عدم سنخ الحكم في غير مورده ، لا وضعا ولا من جهة قرينة عامة ، بل التحقيق عدم دلالتها على كون الوصف المذكور في القضية علة للحكم فضلا عن كونه علة منحصرة ، لاحتمال كون ذكره في القضية من جهة وجود مانع من تعلق الحكم بالمطلق في مرحلة الاثبات وان كان ثابتا له في مرحلة الثبوت ، او لكون الاهتمام بشأنه ، او لعدم احتياج غيره الى الذكر ، وغير ذلك من النكات ، نعم قد يستظهر العلية من جهة المناسبة بين الحكم والموضوع ، كوجوب الاكرام المتعلق بالعالم او وجوب التبين المتعلق بخبر الفاسق ، ولا فرق في ما ذكرنا بين الوصف المعتمد على الموصوف وغيره ، نعم لازم التقييد بالوصف عدم شمول الحكم في تلك القضية لغير مورد الوصف ، وهذا غير المفهوم المتنازع فيه كما عرفت.
ومن هنا يظهر ان بعض الكلمات الذي ينقل من الاعلام في الاستدلال على المقام ليس في محله ، مثل ما قيل انه لو لم يكن للوصف مفهوم لما صح القول بالتخصيص في مثل قولنا اكرم العلماء الطوال ، ولما صح حمل المطلق على المقيد ، اذ لا تنافى بينهما الا من جهة دلالة المقيد على سلب الحكم من غيره ، اذ هذه الكلمات اجنبية عما نحن بصدده ، ضرورة ان نفى وجوب اكرام القصار ليس من جهة ان تقييد العلماء بالوصف دل على عدم الحكم في غير مورده حتى يكون من باب المفهوم ، بل من حيث ان وجوب الاكرام في غير المنصوص يحتاج الى دليل ، والنص لا يشمله ، وكذا حمل المطلق على المقيد في مورد نقول به وهو في صورة احراز وحدة التكليف المتعلق بهما مع اظهرية دليل المقيد في اعتبار القيد من دليل المطلق في الاطلاق انما هو من جهة تضييق دائرة الحكم الثابت في القضية ، فكانه من اول الامر ورد الحكم على المقيد ، واين هذا من المفهوم المدعى في المقام.
ونظير ما ذكر الاستدلال بقولهم : الاصل في القيود ان تكون احترازية ، فانه بعد تسليم ظهور كل قيد في ذلك يوجب تضييق دائرة الموضوع ، ولا يفيد