التحقيق انه بالوجوه والاعتبار.
والظاهر ان مراده «قدسسره» بكون حسن الاشياء ذاتيا الذي جعله مبنى لصحة الاستصحاب ليس كونها علة تامة للحسن ، وإلّا لكان النسخ محالا ، ولم يقع موردا للشك حتى يثبت عدمه بالاستصحاب ، بل مراده «قدسسره» ، كونها مقتضية ، وحاصل مرامه على هذا أن صحة استصحاب عدم النسخ مبنية على القول بان الفعل الذي كان حسنا في السابق كان من جهة اقتضائه لذلك ، حتى يرجع الشك في نسخه الى الشك في وجود المانع ، وأمّا ان قلنا بالوجوه والاعتبار فلا يجرى الاستصحاب ، لاحتمال ان يكون للزمان دخل في حسن ذلك الفعل ، فمقتضى بقاء الحسن غير محرز ، هذا غاية توجيه كلامه «قدسسره».
وفيه اولا : انه على هذا المبنى لا يصح استصحاب عدم نسخ حكم الشريعة اللاحقة ايضا لو شك في ارتفاعه ، لعين ما ذكر.
وثانيا : انا قلنا فيما مضى انه لا فرق على القول باخذ الاستصحاب من الاخبار بين ان يكون الشك في المانع او في المقتضى ، فراجع.
واما الثاني : اعنى صورة كون الشك في بقاء الاحكام السابقة من جهة الشك في نسخ اصل الشرع ، فنقول : انه لو فرض بقاء هذا الشك بعد التفحص الذي هو شرط للعمل بالاستصحاب فجواز التمسك به لهذا الشاك يبتنى على احد أمرين : إمّا ان يعلم ان هذا الحكم الاستصحابي حكم في كل من الشريعتين ، واما ان يعلم بان هذا الحكم ثابت في الشريعة اللاحقة ، لانه على الاول يعلم ان هذا الحكم غير منسوخ ، وعلى الثاني يعلم بان المجعول في حقه مثلا البقاء على الحكم السابق ، إمّا لكونه حكما واقعيا له ، وإمّا لكونه حكما ظاهريا.
فائدة
حكى عن بعض السادة أنه ابتلى بمخاصمة وقعت بينه وبين بعض علماء ،