على يقين من شيء فشك ، دون من لم يكن كذلك ، فتسرية الحكم الثابت بالاستصحاب في حق من كان موضوعا له الى من لم يكن موضوعا له ، مما لا وجه له اصلا.
ويمكن ان يكون نظره الى ان المعدوم الذي يوجد في زمن المدرك للشريعتين متيقن لحكم ذلك المدرك في الشريعة الاولى وشاك في حكمه ايضا في هذه الشريعة ، فيحكم بادلة الاستصحاب ببقاء ذلك الحكم للشخص المدرك للشريعتين ، ثم يحكم بثبوته لنفسه بواسطة الملازمة الثابتة بالشرع ، وبعبارة اخرى : الحكم الثابت للمدرك للشريعتين بمنزلة الموضوع لحكمه ، وهذا الاستصحاب في حق المعدوم الذي وجد في عصره من الاصول الجارية في الموضوع ، فافهم.
ومنها : ان هذه الشريعة ناسخة لغيرها من الشرائع ، فلا يجوز الحكم بالبقاء.
وفيه : ان نسخ جميع الاحكام غير معلوم ، ونسخ البعض غير قادح.
لا يقال : انا نعلم بنسخ كثير من الاحكام السابقة ، والمعلوم تفصيلا ليس بالمقدار المعلوم اجمالا حتى ينحل.
لانا نقول : الافعال التى تعلق بها حكم الشرع بين ما علم تفصيلا بنسخ حكمه الثابت له في الشريعة السابقة ، وبين ما لم يعلم بذلك ، والثاني على ضربين : لانه إمّا ان يعلم حكمه الشرعي الثابت له في هذه الشريعة ، وإمّا لا ، والثاني على ضربين : لانه إمّا لم يعلم حكمه في الشريعة السابقة ايضا ، وإمّا يعلم ذلك ، ومجرى الاستصحاب هو القسم الاخير فقط ، وقد تقرر جواز اجراء الاصل في بعض اطراف العلم ان كان سليما من المعارض ، ودعوى العلم الاجمالي بوقوع النسخ في القسم الاخير مما لا يصغى اليه ، لانه في غاية الندرة كما لا يخفى.
ومنها : ما حكى عن المحقق القمى «قدسسره» من ان جريان الاستصحاب مبنى على القول بكون حسن الاشياء ذاتيا ، وهو ممنوع ، بل