بالبقاء بواسطة الاستصحاب ام لا؟ توضيح المقام ان هذا الشك : تارة يفرض بعد القطع بنسخ اصل الشريعة السابقة ، واخرى يفرض بواسطة الشك في ذلك.
أما الاول فالحق جواز اجراء الاستصحاب والحكم ببقاء الحكم المشكوك فيه في هذه الشريعة ، فان المقتضى ـ اعنى عمومات الادلة ـ موجود ، وليس في المقام ما يصلح للمانعية عدا امور توهم كونها مانعة :
منها ، ان الحكم الثابت لجماعة لا يمكن اثباته في حق آخرين ، لتغاير الموضوع ، فان ما ثبت في حقهم مثله لا نفسه.
والجواب : اوّلا بالنقض باستصحاب عدم النسخ ، فان الحكم المفروض كان ثابتا لجماعة وثبت بالاستصحاب في حق الآخرين ، وثانيا بالحل ، وهو ان المستصحب كان حكما ثابتا للعنوان الباقي ولو بتبدل الاشخاص ، لا نفس الاشخاص ليلزم تعدد الموضوع ، فالموضوع هاهنا كالموضوع في الوقف على العناوين كالفقراء والطلبة وغيرهما ، هذا ملخص ما اجاب به شيخنا المرتضى «قدسسره» (١) ، وهو كلام متين.
واجاب ايضا بأنّا نفرض الشخص الواحد مدركا للشريعتين ، فاذا ثبت في حقه حكم في الشريعة السابقة وشك في بقائه في اللاحقة يجرى في حقه الاستصحاب ، ويكون هذا حكم الشخص المفروض ، وبعد وجود المعدومين في عصره يسرى الحكم المذكور اليهم ، لقيام الضرورة على اتحاد حكم اهل العصر الواحد (٢).
وهذا بظاهره مخدوش ، كما افاد شيخنا الاستاذ في حاشيته (٣) ، لان قضية الاشتراك تقتضى كون الاستصحاب حكما كليا ثابتا في حق كل من كان
__________________
(١ و ٢) الفرائد ، التنبيه الخامس ، ص ٣٨١.
(٣) تعليقة الفرائد ، ص ٢٠٠.