تعليقات
شيخ الفقهاء والاصوليين
آية الله العظمى الشيخ الأراكي «دام ظلّه» على مباحث الألفاظ من درر الفوائد
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسّلام على خير خلقه محمّد وآله الطاهرين ، ولعنة الله على اعدائهم اجمعين ، من الآن الى يوم الدين.
وبعد فهذه نبذ من المطالب استفدتها من بحث شيخ الطائفة الامامية ورئيسهم ، مولانا آية الله الحاج الشيخ عبد الكريم اليزدي الحائري ، حين بحثه عن الاصول ، وقد ابرزتها بصورة التعليقة على كتابه المستطاب المسمى بالدرر ، وارجو من الله سبحانه ان يمن عليّ بالاتمام والتسديد. واني وان كنت غير اهل لهذا الشأن لقلة الاستعداد ، مضافا الى ضيق الوقت ، ولكن اعتمادي على توجه الحضرة المقدسة الفاطمية ، والعتبة المطهرة المعصومية ، على ساكنتها وآبائها الاطهار واخيها وابنائه المعصومين الابرار آلاف التحية والتسليم من رب البرية ، حيث اتفق ذلك في جوار تلك البقعة المنورة مع توسلي باذيال لطفهم ، فان جاء مطلوبا كان من بركات تلك القبة المنورة ، وإلّا فمن سوء حظي وقلة استعدادي.
(*١ ، ص ٣١) قوله «دام ظله» فاعلم ان علم الاصول هو العلم «الخ» لما كان التعريف المعروف غير منعكس لخروج مسائل الاصول العمليّة ومسألة حجية الظن حال الانسداد على الحكومة عنه : اما الثانية كالاصول العقلية فواضح ، لكونها قواعد عقلية مفادها قبح العقاب بلا بيان او وجوب دفع الضرر المحتمل ، او تعيين كيفية الامتثال ، وقاعدة الملازمة غير جارية هنا كما قرر في محله. واما الاصول الشرعية فهي احكام مجعولة في موضوع الشك كوجوب البناء على الحالة السابقة ، او الحلية في حال الشك ، فلا يستنبط منها الحكم الواقعي ، لعدم طريقية الشك. وغير مطرد لدخول بعض القواعد الفقهية مثل قاعدة كلّ ما يضمن «الخ» حيث يستنبط منها ضمان المقبوض بالبيع الفاسد مثلا.
فان قلت : هذا تطبيق الكلي على مصاديقه ، مثل تطبيق حرمة الخمر على الخمور الجزئية ، ولا يسمى ذلك استنباطا.
قلت تشخيص صغريات القاعدة يحتاج الى النظر والاجتهاد ، واي فرق بينها وبين قاعدتي