عبارة عن كل حكم يقدر المقلد على العمل به بعد ما أفتى به المجتهد ، كحرمة الخمر مثلا ونظائرها ، بخلاف مسائل الاصول ، فانه لا يقدر على العمل بها وإن أفتى بها المجتهد ، كحجية خبر الواحد وأمثال ذلك ، فان هذا مخدوش ، بأن قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وبالعكس من القواعد الفقهية ، ومن المعلوم عدم تمكن المقلد من العمل بها بعد فتوى المجتهد بتلك القاعدة ، بل يحتاج الى تعيين ما هو صغرى لتلك القاعدة.
[في موضوع علم الاصول]
ثم اعلم : أن موضوع هذا العلم (*٢) عبارة عن أشياء متشتتة تعرضها تلك المسائل كخبر الواحد ، والشهرة ، والشك في الشيء مع العلم بالحالة السابقة ، والشك في التكليف مع عدم العلم بالحالة السابقة ، وأمثال ذلك مما يبحث عن عوارضه في هذا العلم.
ولا تجمعها الأدلّة لا بعنوانها ولا بذواتها :
أمّا الأوّل فللزوم خروج مسائل حجية الخبر والشهرة والظواهر وأمثال ذلك ، مما يبحث فيه عن الحجية ، عن علم الاصول ، ودخولها في المبادى ، بل للزوم ذلك في مسألة التعادل والتراجيح ، لآن البحث فيها راجع أيضا الى الحجية في تلك الحالة ، والالتزام بذلك مع كونها معظم ما يبحث عنه في هذا العلم غير جائز.
وأمّا الثاني فلعدم تماميّته في تمام المسائل ، كالاصول العمليّة ، والالتزام بكونها استطرادا كما ترى.
وقد تكلّف شيخنا المرتضى «رحمهالله» (*٣) في إرجاع البحث عن حجّيّة الخبر إلى البحث عن الدليل ، حيث قال «قدسسره» إنّ البحث فيها راجع إلى أنّ السنّة الواقعية هل تثبت بخبر الواحد أم لا؟ (١) وأنت خبير بأنّ هذا على فرض
__________________
(١) الفرائد ، أوائل بحث حجّيّة خبر الواحد ، ص ٦٧.