القضية اللازم منها ارتفاعه عند عدمه عن ذلك الموضوع.
لا يقال : ان الموضوع في القضية ليس نبأ الفاسق حتى يلزم انتفائه بانتفاء الشرط ، بل الموضوع هو النبأ ، ومجىء الفاسق به شرط خارج عنه ، فتدل الآية على وجوب التبين في النبأ على تقدير مجىء الفاسق به وعدمه على تقدير عدمه.
لانا نقول : ان كان المراد كون الموضوع هو طبيعة النبأ المقسم لنبأ العادل والفاسق فاللازم على تقدير تحقق الشرط وجوب التبين في طبيعة النبأ وان كانت متحققة في ضمن خبر العادل ، وان كان المراد كون الموضوع هو النبأ الموجود الخارجي فيجب ان يكون التعبير باداة الشرط باعتبار الترديد لان النبأ الخارجي ليس قابلا لامرين ، فعلى هذا ينبغى ان يعبر بما يدل على المضى لا الاستقبال (١). هذا.
وهاهنا اشكالات أخر
اوردت على دلالة الآية على حجية خبر العادل كلّها قابل للدفع.
__________________
(١) توضيح المقام ان الموضوع في القضية الشرطية التي لها مفهوم وان كان يكتسب من ناحية الشرط تضيّقا قهريا لكنه مع ذلك باق على وحدته ، والشرط ليس بمفرّد له ، فيكون تعينه محفوظا في طرف المفهوم ، وهذا كما اذا كان الموضوع شخصا ، كان جاءك زيد فاكرمه ، او طبيعة مع ترتب حكم الجزاء على غيرها ، كان جاءك الانسان فتصدق بدرهم ، وأما اذا فرضنا ان الشرط مفرّد للموضوع وجاعل له فردين بملاحظة الاتصاف به وعدمه ثم حكم الجزاء مرتب على الفرد المتصف كما في «ان جاءك الانسان فاكرمه» حيث ليس المقصود انه عند تحقق مجيء واحد من افراد الانسان يجب اكرامه ولو فرض تحققه في ضمن الفرد الغير الجائي ، بل المقصود اكرام خصوص الفرد الجائي ، فحينئذ لا يكون الموضوع بعينه محفوظا في جانب الجزاء ، بل يكون الشرط مسوقا لتحققه ، فلم يتحقق شرط اخذ المفهوم ، وحينئذ فنقول ان الموضوع في الآية الشريفة ان جعلناه النبأ الشخصي فالشرط وان كان غير مفرد له ، لكن لا يناسبه التعبير بالاستقبال ، وان جعلناه طبيعة النّبأ ناسبه التعبير بالاستقبال لكن الشرط حينئذ مفرد فلم يتحقق شرط المفهوم. «منه ، قدسسره».