زواله لا يجوز التمسك بها.
فائدة تناسب المقام
حكى عن بعض المتأخرين انه فرق بين استحالة نجس العين والمتنجس ، فحكم بطهارة الاول لزوال الموضوع ، دون الثاني لان موضوع النجاسة فيه ليس عنوان المستحيل ، اعنى الخشب مثلا ، وانما هو الجسم ، ولم يزل بالاستحالة.
قال شيخنا المرتضى «قدسسره» بعد نقل هذا الكلام : وهو حسن في بادئ النظر إلّا ان دقيق النظر يقتضى خلافه ، اذ لم يعلم ان النجاسة في المتنجسات محمولة على الصورة الجنسية ، وهي الجسم ، وان اشتهر في الفتاوى ومعاقد الاجماعات أن : كل جسم لاقى نجسا مع رطوبة احدهما فهو نجس ، إلّا انه لا يخفى على المتأمّل ان التعبير بالجسم لأداء عموم الحكم لجميع الاجسام الملاقية من حيث سببية الملاقاة للتنجس ، لا لبيان اناطة الحكم بالجسمية ، وبتقرير آخر : الحكم ثابت لاشخاص الجسم ، فلا ينافي ثبوته لكل واحد منها من حيث نوعه او صنفه المتقوم به عند الملاقاة ، فقولهم : كل جسم لاقى نجسا فهو نجس ، لبيان حدوث النجاسة في الجسم بسبب الملاقاة من غير تعرض للمحل الذي يتقوم به ، كما اذا قال القائل : ان كل جسم له خاصية وتأثير ، مع كون الخواص والتأثيرات من عوارض الانواع ، وان ابيت الا عن ظهور معقد الاجماع في تقوم النجاسة بالجسم فنقول : لا شك ان مستند هذا العموم هي الادلة الخاصة الواردة في الاشخاص الخاصة ، مثل الثوب والبدن والماء وغير ذلك ، فاستنباط القضية الكلية المذكورة منها ليس إلّا من حيث عنوان حدوث النجاسة ، لا ما يتقوم به ، وإلّا فاللازم اناطة النجاسة في كل مورد بالعنوان المذكور في دليله ، ودعوى ان ثبوت الحكم لكل عنوان خاص من حيث كونه جسما ، ليست باولى من دعوى كون التعبير بالجسم في القضية العامة من حيث عموم ما يحدث فيه النجاسة بالملاقاة لا من حيث تقوم النجاسة بالجسم «انتهى