التكلم كاحد من العرف ، فاذا قال احد من اهل العرف لآخر : لا تنقض اليقين بالشك ، يحمل كلامه على ما هو نقض عند اهل العرف ، وكذلك حال الشارع في التكلم مع اهل العرف ، وحينئذ فبعد كون الموضوع في قضية الماء المتغير نجس هو الماء ، فلو زال التغير يحكم العرف بان هذا الماء ان كان نجسا فقد بقيت نجاسته السابقة ، وإلّا فقد ارتفعت ، فمعاملة النجاسة مع هذا الماء ابقاء للحالة السابقة عملا ، وعدمها نقض لها كذلك.
ومن هنا ظهر ان توهم عدم جواز كون العرف مرجعا عند العلم بخطائه ناش عن الغفلة ، اذ بناء على ما قلنا ليس موضوع الحكم واقعا وبالدقة العقلية الا ما هو مصداق للعناوين بنظر العرف ، وهذا واضح جدا.
ثم بعد ما علمت ان موضوع الحكم ماخوذ من العرف : فاعلم انه قد يرد الحكم في الدليل على عنوان ولكن العرف يحكم بان الموضوع اعم مما يصدق عليه ذلك العنوان ، بحيث لو زال العنوان عنه واطلق عليه عنوان آخر يرى ان هذا الباقي في كلا الحالين هو الذي كان موضوعا للحكم ، وقد يحكم بان زوال العنوان موجب لزوال الموضوع الاول وحدوث موضوع آخر ، والاول على قسمين ، احدهما انه لا يحتاج في حكمه ببقاء الحكم الاول الى وجود دليل آخر مثل الاستصحاب ، بل يحكم بالبقاء بمقتضى نفس الدليل الاول ، والثاني انه يحتاج في ذلك الى دليل آخر ، ووجه الاحتياج مع فرض انه احرز ان الموضوع هو الموجود في الحالين احتمال ان يكون الحكم في القضية دائرا مدار وجود اسم العنوان ، بحيث يكون هو الواسطة في ثبوت حكمها لموضوعها حدوثا وبقاء ، فلا ينافي بقاء الموضوع عدم الحكم ، وغالب الاحكام المستفادة من القضايا من قبيل الثاني ، اعنى لو زال العنوان الذي كان الموضوع متصفا به لم يكن الدليل الاول كافيا في اثبات الحكم ، ولعل ما اشتهر في السنتهم من ان الاحكام تدور مدار الاسماء محمول على الغالب في مقام الاثبات ، بمعنى ان الادلة المثبتة لحكم لمسمى باسم يجوز التمسك بها لاثبات ذلك الحكم ما دام الاسم باقيا ، وبعد