ذلك فالمؤاخذة عليه مؤاخذة بلا برهان فليتدبر.
وكيف كان فقد عرفت انه بناء على اعتبار الاخبار من باب الطريقية فمقتضى الاصل التعيين ، لانه مع دوران الامر بين الاخذ بما هو متيقن الحجية وما هو مشكوك الحجية فاللازم الاخذ بالاول ، فان جعل ما شك في اعتباره فعلا مدركا للحكم الشرعي تشريع محرم ، وحيث ان التحقيق اعتبار الاخبار من باب الطريقية فالاصل في المسألة التعيين. هذا تمام الكلام في مقتضى الاصل في المقام.
واما الادلة : التى اقاموها على الترجيح فامور نذكر بعضها ، لعدم الفائدة في ذكر الجميع :
منها : الاجماع ، قال بعض الاساطين «قدسسره» (١) في طي امور استدل بها على المقصود ما لفظه :
الثاني : الاجماع بقسميه بل باقسامه من القولى والعملى المحقق والمنقول :
اما الاجماع المحقق القولى فطريق تحصيله مراجعة كتبهم خصوصا الاصولية المعدّة لذلك ، فانهم ينادون باعلى صوتهم بوجوب العمل بارجح الدليلين ، من غير خلاف محقق الّا خلاف شاذ ممن عرفت ، فان الاطلاقات النادرة والاقوال الشاذة الصادرة عن بعض الآراء والاجتهادات في مقابل جمهور العلماء مما لا يعبأ به ، وإلّا لم يبق للاجماع في غير الضروريات من مسائل الفقه مورد ومحل ، والحاصل ان هذا الاجماع كاحد الاجماعات الموجودة في المسائل الفقهية بل من اعلاها ، فان كانت الاقوال الشاذة قادحة في الاجماعات فخلاف الجماعة قادح في هذا الاجماع ، وإلّا فلا.
واما المنقول فقد ادعاه من اساطين الفن جمع كثير : ففي المبادى دعوى
__________________
(١) هو المحقق الحاج الميرزا حبيب الله الرشتى «قدسسره» في بدائعه. في مبحث التعادل والترجيح ، ص ٤٣٠.