الاجماع على ترجيح بعض الاخبار على بعض ، وعن النهاية ان الاجماع على العمل بالترجيح والمصير الى الراجح من الدليلين ، وعن غاية المبادى اجماع الصحابة على العمل بالترجيح عند التعارض ، وعن غاية المأمول : «يجب العمل بالترجيح لان المعهود من العلماء كالصحابة ومن خلفهم من التابعين انه متى تعارض الامارات اعتمدوا على الراجح ورفضوا المرجوح» ، وعن الاحكام ايضا وجوب العمل بالدليل الراجح لما علم من اجماع الصحابة والسلف في الوقائع المختلفة على وجوب تقديم الراجح من الظنين ، وعنه ايضا في موضع آخر : «من تفتش عن احوالهم ونظر في وقايع اجتهاداتهم علم علما لا يشوبه ريب انهم كانوا يوجبون العمل بالراجح من الظنين دون اضعفهما». وعن المختصر ما يقرب من ذلك ويمكن استفادة عدم الخلاف من المعالم وامثاله حيث قال «قدسسره» : ان التعادل يحصل من اليأس عن الترجيح بكل وجه ، لوجوب المصير اليه او لا عند التعارض وعدم امكان الجمع (١) ، وارسله ارسال المسلمات ، ولم ينقل فيه خلافا ، وظاهره كما ترى اتفاق العلماء على ذلك ، خصوصا بعد تعرضه لخلاف بعض اهل الخلاف في التخيير مع التعادل وعدم تعرضه هنا.
والحاصل أن الوقوف في اثبات الاجماع محققا ومنقولا قولا وفعلا مبالغة في ايضاح الواضحات ، خصوصا العملى منه ، نعم ليس في هذه الاجماعات ما يحكى عن فتوى الصحابة والعلماء ، بل كلها حاكية عن عملهم ، وهو يكفى في المقام ، وليس دون الاجماع المنقول الاصطلاحى في الاستدلال هنا ، انتهى موضع الحاجة من كلامه وانما خرجنا من وضع هذا الكتاب تيمنا بنقل كلماته الشريفة جزاه الله عن اهل الاسلام خيرا.
اقول : قد تحقق في محله ان الاجماع الذي هو احد من الادلة عبارة عن الاتفاق الكاشف عن قول الامام عليهالسلام او فعله وتقريره عليهالسلام كشفا
__________________
(١) المعالم ، خاتمة في التعادل والترجيح ، ص ٢٥٠ طبع المؤسسة.