ومسبوقا بتحقق العلم الاجمالي فلا يرفع الاثر الحاصل للعلم ، لان الذمة قد اشتغلت بامتثال التكليف الواقعي في حال العلم ، فيجب بحكم العقل تحصيل اليقين بالبراءة.
الثانية : لو اضطر الى ارتكاب البعض الغير المعين فلا يكون مانعا من تنجز الخطاب في كل من الاطراف فعلا ، لعدم الاضطرار الى ارتكاب طرف معين ، وبعبارة اخرى : شرائط الخطاب بالنسبة الى الواقع موجودة ، ولذا لو علم به تعين عليه دفع اضطراره بالطرف الآخر ، غاية الامر أنّ جهل المكلف هنا اوجب سقوط الامتثال القطعي عنه ، وهذا نظير حال الانسداد حيث إن عدم القدرة على امتثال الاحكام الواقعية على سبيل القطع او كونه حرجا عليه لا يوجب سقوط الاحكام الواقعية ، بل يوجب سقوط الامتثال القطعى عنه.
نعم من ذهب الى عدم امكان اجتماع الحكم الواقعي الفعلى والترخيص
__________________
بتوجه التكليف الجامع لشرائط العقلية في جزء من الزمان الى المكلف ، وفي المثال لا يعلم بتوجه التكليف على النحو المذكور في شيء من الزمانين السابق واللاحق ، واما بناء على كون المعيار هو العلم بالجعل الشرعي ولو لم يعلم اقترانه بالشرط العقلي ـ كما هو الحق ـ فلا محيص عن القول بالاشتغال في المثال ، كما في الشك في القدرة ، فعلى المبنى المذكور يكون المثال من افراد الاضطرار الطارئ لا السابق ، فينحصر مورد الاضطرار السابق فيما حصل الاضطرار سابقا على الملاقاة المعلومة بالاجمال.
فان قلت : يمكن القول بالبراءة مع الاضطرار الطارئ ايضا ، وذلك لان المعلوم بالاجمال محدود شرعا بالاضطرار فلا علم به من الابتداء الا الى هذه الغاية ، وبعدها يصير شكا بدويا.
قلت لا يخلو اما ان نقول بان خطاب لا تشرب الخمر مثلا ناظر الى اجزاء الزمان بالعموم الفردي ، او نقول بسريان الحكم اليها بمقدمات الحكمة ، فعلى الاول نعلم في مورد العلم الاجمالي بخمرية احد الإناءين مع حصول الاضطرار الى احدهما المعين بعد ساعة بوجود عدة خطابات بمقدار الساعة في الاناء المضطر اليه او ازيد منها في الاناء الآخر ، وعلى الثاني نعلم اما بوجود خطاب واحد مستمر الى ساعة فيه او الى ازيد منها في الآخر ، وعلى التقديرين يجب الاجتناب كما هو واضح. (م. ع. مدّ ظلّه).