بوجوب الاحتياط.
وعلى هذا المبنى يمكن الفرق بين الصورة المفروضة وبين ما اذا نذر او حلف على ترك وطى امرأته في ليلة خاصة ثم اشتبهت بين ليلتين او ازيد ، بان يقال : ان في الاول خطاب الزوج مشروط بتحقق الحيض ولم يعلم بتحققه ، بخلاف الثاني ، لان الخطاب ليس له شرط اصلا ، بل الزمان ظرف لتحقق الفعل.
وأما بناء على ما قلنا في مبحث مقدمة الواجب اخذا عن سيدنا الاستاذ «طاب ثراه» من انقسام الواجب الى المطلق والمشروط ، وعدم ثالث لهما ، وأن المقدمات الوجودية للواجب المشروط بعد العلم بتحقق ما هو شرط الواجب في محله وان لم يتحقق بعد ، محكومة بالوجوب كما اشبعنا الكلام فيه ، فاللازم الحكم بالاحتياط في المثال مطلقا ، فان حكم الواجب المشروط بعد العلم بتحقق شرط الوجوب في محله وان لم يتحقق بعد ، حكم الواجب المطلق على هذا المبنى.
الثاني : يشترط في تنجز المعلوم بالاجمال ان يكون الخطاب المعلوم بحيث يصح تعلقه فعلا بالمكلف على اي حال ، بمعنى أن كل طرف فرض كونه فيه من الاطراف كان الخطاب بالنسبة اليه صحيحا ، فانه لو لم يكن على بعض التقادير صحيحا لم يعلم بتوجه الخطاب فعلا ، وهذا واضح ، ويتفرع على ما ذكر مسائل :
احداها : انه لو اضطر الى ارتكاب احد الاطراف التى علم بوجود النجاسة او الخمر فيها معينا فلو كان هذا الاضطرار سابقا على العلم لم يؤثر ذلك العلم شيئا (١) وكذا لو كان مقارنا له ، ووجهه واضح ، اما لو كان الاضطرار لا حقا
__________________
(١) ظاهر العبارة جريان البراءة فيما علم في يوم السبت مثلا بنجاسة احد الإناءين في يوم الخميس ، وقد حصل الاضطرار في يوم الجمعة ، وهذا مبنى على ان معيار الاشتغال هو العلم ـ