كلاهما على صفة المطلوبية ، بل المطلوب هو الاهم لا غير ، لعدم تحقق ما هو شرط لوجوب المهم.
فان قلت : سلمنا امكان الامر بالضدين على نحو قرّرته ولكن بم يستدل على الوقوع فيما اذا وجب الازالة عن المسجد مطلقا وكان في وقت الصلاة ، فان حمل دليل الصلاة على الوجوب المعلق على ترك ازالة النجاسة يحتاج الى دليل.
قلت : المفروض ان المقتضى لوجوب الصلاة محقق بقول مطلق ، وليس المانع إلا حكم العقل بعدم جواز التكليف بما لا يطاق ، وبعد ما علمنا عدم كون هذا النحو من التكليف تكليفا بما لا يطاق يجب بحكم العقل تاثير المقتضى.
هذا غاية ما يمكن ان يقال في المقام وعليك بالتامل التام فانه من مزال الاقدام.
حجة المانع : ان الضدين مما لا يمكن ايجادهما في زمان واحد عقلا ، وجعلهما في زمان واحد متعلقين للطلب المطلق تكليف بما لا يطاق.
وهاتان المقدمتان مما لا يقبل الانكار انما الشأن بيان ان تعلق الطلبين بالضدين في زمان واحد ولو على نحو الترتب يرجع الى الطلب المطلق بهذا والطلب المطلق بذاك في زمان واحد.
وبيانه : ان الامر بايجاد الضد مع الامر بايجاد ضده الآخر لا يخلو من انه اما امر بايجاده مطلقا في زمان الامر بضده كذلك ، واما امر بايجاده مشروطا بترك الآخر ، والثاني على قسمين لانه اما ان يجعل الشرط هو الترك الخارجي للضد الآخر ، او يجعل الشرط كون المكلف بحيث يترك في علم الله ، اما الاول فلا يلتزم به كل من احال التكليف بما لا يطاق ، واما الاول من الاخيرين فلا مانع منه إلّا انه عليه لا يصير الامر مطلقا الا بعد تحقق الترك ومضى زمانه ، وهذا وان كان صحيحا لكنه خارج عن فرض القائل بالترتب ، لانه يدعى تحقق الامرين في زمان واحد ، واما الاخير منهما فلازمه القول باطلاق الامر المتعلق بالمهم في ظرف تحقق شرطه ، والمفروض وجود الامر بالاهم ايضا ، لانه