مطلق.
نعم لما علم انه حكم ظاهرى للتوصل الى الواقع علم انه ليس مجعولا للعالم باصل الواقع ، لا انه مقيد بعدم العلم بالحكم الفعلى ، وان كان مدلولا لدليل او اصل آخر.
وبعبارة اخرى : دليل الاستصحاب جعل الحكم معلقا على الشك الظاهر في الشك في الحكم الفعلى ، واوجب النقض بيقين آخر ، وهو ظاهر ايضا في اليقين بالحكم الفعلى وان كان مستفادا من الادلة المعتبرة ، بخلاف دليل اعتبار الطرق ، فانه اعتبرها مطلقا ، غاية الامر هو مقيد عقلا بما اذا لم يعلم اصل الواقع ، وحينئذ فالاخذ بالطرق رافع لموضوع الاستصحاب حقيقة بخلاف العكس.
وكيف كان فلا ارى بدّا مما سبق من ان الشك المأخوذ في الاستصحاب وساير الاصول بمعنى عدم الطريق ، فيرتفع هذا الموضوع بوجود كلّ ما اعتبر طريقا على نحو الاطلاق ، هذا.
تنبيه : لا ندعى أن لفظ اليقين في الخبر استعمل في معنى الطريق المعتبر مطلقا ، ولا ان الشك استعمل في عدم الطريق كذلك ، حتى يلزم المجاز في الكلمة ، بل نقول : ان الظاهر أن الخصوصية المذكورة ملغاة في موضوع الحكم ، وهو غير عزيز في القضايا ، كما لا يخفى.
السادسة : تعارضه مع ساير الاصول العملية مثل البراءة والاحتياط والتخيير.
ومحصل الكلام في المقام : ان كل ما كان مما ذكر مدركه العقل فلا اشكال في ورود الاستصحاب عليه ، لارتفاع موضوعه بسببه ، لان حكم العقل بالبراءة معلق على عدم بيان من جانب الشرع ، وحكمه بالاحتياط معلق على عدم وجود المؤمّن ، وحكمه بالتخيير معلق على عدم ما يرفع به التحير من قبل الشارع ، ولا فرق فيما ذكر بين الاحكام الواقعية والظاهرية ، وهذا واضح.