يعتبر في جواز الابتدائي والاستمراريّ معا وجود ملكة الاجتهاد وملكة العدالة ، فلو زال إحداهما لا يجوز التقليد ، لا ابتداء ولا استدامة ، ويدلّ عليه ظهور الدليل المعلق لجواز التقليد على العنوانين في دوران الحكم مدارهما ثبوتا وبقاء ، وامّا اعتبار البلوغ والعقل فالدليل عليه منحصر بالاجماع ، كما يظهر من ارسالهم له ارسال المسلّم ، وإلّا فليس في الادلة اللفظية تعرّض لهما مع صراحة دليل الارتكاز بعدم الاشتراط ، كما ان هذا هو الحال في اعتبار الذكورة والحرية على ما ارسله بعضهم ، واما اضافة بعض زيادة على وصف العدالة اشتراط عدم الاقبال على الدنيا بجمع اموالها ، مستدلا بقوله عليهالسلام في رواية الاحتجاج : «مخالفا على هواه» (١)
ففيه ان الظاهر كما يشهد به سائر فقرات الرّواية ان المراد اعتبار العدالة في مقابل الفسق ، ومخالفة الهوى في مقابل الامر والنهي الشرعيين ، ألا ترى ان من يأكل الجبن عن متابعة الهوى لا يخرج بذلك عن اهلية الافتاء.
فصل
«هل يشترط الاعلمية في مرجع التقليد؟»
اذا تعدّد المجتهد الحي فاما ان يتفقا في الفتوى واما ان يختلفا ، لا كلام على الاوّل ، وعلى الثاني اما ان يتفاوتا في مرتبة العلم والفضيلة واما ان يتساويا ،
الأوّل في حكم صورة التفاضل ، والثاني في حكم صورة التساوي ، والثالث في حكم الشبهة الموضوعية وانه هل الاصل المرجع فيها ما ذا؟ وانه هل يجب لفحص اولا؟
__________________
(١) الوسائل ، الباب ١٠ من ابواب صفات القاضي ، الحديث ٢٠.