امّا المقام الاوّل
فاعلم اوّلا ان تعيّن الرجوع الى الافضل في نفس مسألة تعين الافضل ، فيما اذا حصل التردّد للعامي ، حيث ان رجوعه الى المفضول فيها مستلزم للدور ، خارج عمّا نحن فيه ، فان كلا منافي ان مقتضى الضوابط ما ذا حتى يجيب به الافضل عن السؤال المذكور فنقول :
لا كلام في الحجية الشانية لكلّ واحد من المتفاضلين ، بمعنى انا لا نحتمل ان يكون قول المفضول بمثابة قول العامي ، بل الكلام في الحجية الفعلية الناظرة بحال التعارض ، فاطلاقات بعض الادلّة الناظرة الى الحجية الذاتية كاطلاق دليل الارتكاز غير مفيدة لما نحن بصدده ، وحينئذ فنقول :
لا اشكال في ان مقتضى القاعدة الاولية مع قطع النظر عن ورود التعبد الشرعي بالتعيين او التخيير هو التساقط المقتضي للزوم الاخذ باحوط القولين ، كما انه لا اشكال ايضا فيما لو قام التعبّد الشرعي على التخيير ولكن كان المتيقن منه غير صورة التفاضل ، في ان المتعيّن قول الافضل ، لدوران الامر بين التعيين والتخيير.
انما الكلام في انه لو قام الدليل على التخيير بنحو الاطلاق فهل هنا دليل يدلّ على تقييده وتعيين الرجوع الى الافضل أو لا؟ وعلى فرض الوجود ما مقدار دلالته؟ فالكلام في هذا المقام ممحض في بيان هذا الدليل ، واما بيان الدليل على اصل التخيير فضلا عن اطلاقه فموكول الى المقام الثاني كما يأتي ان شاء الله تعالى فنقول :
الدليل على التقييد المذكور مقبولة عمر بن حنظلة (١) المصرّحة بتعيّن الرجوع الى الافقه عند معارضته مع غيره.
__________________
(١) الوسائل ، الباب ٩ من ابواب صفات القاضي ، الحديث ١.