بناء على كونها في مقام بيان استمرار الطهارة المفروغ عنها ، لا في مقام جعل الطهارة في موضوع لم يعلم نجاسته.
ولكن الظّاهر من القضية المعنى الثاني ، كما هو واضح ، فلا دخل لها بالمدعى ، ولا يمكن الجمع بين المعنيين اعنى قاعدة الطهارة واستصحابها ، فان الثاني مبنى على كونها مفروضة الوجود ، والاول مبنى على عدم كونها كذلك ، وملاحظة شيء واحد مفروض الوجود وغيره جمع بين المتنافيين ، كما لا يخفى.
والعجب من شيخنا الاستاذ «دام بقاه» حيث زعم امكان الجمع بينهما في القضية المذكورة ، والنظر في كلامه يتوقف على نقل ما افاده :
قال «دام بقاه» في حاشيته على رسالة الاستصحاب ، عند قول المصنف «قدسسره» : نعم ارادة القاعدة والاستصحاب معا توجب استعمال اللفظ في معنيين «الخ» ما لفظه : ارادتهما انما توجب ذلك لو كان كما افاده «قدسسره» بان يراد من المحمول فيها تارة اصل ثبوته ، واخرى استمراره ، بحيث كان اصل ثبوته مفروغا عنه ، وكذلك الحال في الغاية ، فجعلت غاية للحكم بثبوته مرة ، وللحكم باستمراره اخرى ، وأما اذا اريد احدهما من المغيى والآخر من الغاية فلا ، توضيح ذلك ان قوله عليهالسلام : «كل شيء طاهر» مع قطع النظر عن الغاية بعمومه يدل على طهارة الاشياء بعناوينها الواقعية ، كالماء والتراب وغيرهما ، فيكون دليلا اجتهاديا على طهارة الاشياء ، وباطلاقه بحسب حالات الشيء التى منها حالة كونه بحيث يشتبه طهارته ونجاسته بالشبهة الحكمية او الموضوعية تدل على قاعدة الطهارة فيما اشتبه طهارته كذلك وان أبيت الا عن عدم شمول اطلاقه لمثل هذه الحالة التي في الحقيقة ليست من حالاته بل من حالات المكلف وان كانت لها اضافة اليه ، فهو بعمومه لما اشتبهت طهارته بشبهة لازمة له لا ينفك عنه ابدا ـ كما في بعض الشبهات الحكمية والموضوعية ـ يدل بضميمة عدم الفصل بينه وبين ساير المشتبهات على طهارتها كلها ، وإلّا يلزم تخصيصه بلا مخصص ، ضرورة صدق عنوان الشيء على هذا