لانا نقول : فائدة هاتين الروايتين استفادة الكلية ، بعد ما حملناهما على الاستصحاب ، اذ ليس فيهما ما يمنع ذلك ، كما كان في الأدلة السابقة ، هذا.
ولكن الاشكال في سند الرواية من حيث ان فيها قاسم بن يحيى ، وقد ضعفه العلامة «قدسسره» في الخلاصة ، وتضعيفه وان كان مستندا الى تضعيف ابن الغضائري وقد قيل : انه لا يعبأ به ، إلّا انه ما وجد في علم الرجال توثيقه ، فلو اغمضنا عن هذا التضعيف لكان من المجاهيل ، وعلى اي حال لا يجوز جعل الرواية مدركا لشيء ، اللهم إلّا ان يوثق برواية الأجلة عنه ، مثل احمد بن ابي عبد الله واحمد بن محمد بن عيسى فليتأمل جيدا.
ومنها : مكاتبة على بن محمد القاساني ، قال : كتبت اليه وانا بالمدينة اسأله عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان ، هل يصام ام لا؟ فكتب عليهالسلام : اليقين لا يدخله [لا يدخل فيه. الوسائل] الشك صم للرؤية وافطر للرؤية (١).
ودلالتها على المدعى بملاحظة تفريع الامام عليهالسلام ظاهرة.
هذه اخبار عامة واردة في المقام.
وقد يؤيد بالاخبار الواردة في الموارد المخصوصة ،
مثل رواية عبد الله بن سنان فيمن يعير ثوبه الذمي وهو يعلم انه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير ، قال : فهل علىّ ان اغسله؟ فقال : لا ، لانك اعرته اياه وهو طاهر ولم تستيقن انه نجسه (٢).
وفي تعليل الحكم بانه طاهر حين الاعارة دلالة واضحة على ان المستند هو استصحاب الطهارة لا قاعدتها.
ومثل موثقة عمار : كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر (٣).
__________________
(١) الوسائل ، الباب ٣ من ابواب احكام شهر رمضان ، الحديث ١٣.
(٢) الوسائل ، الباب ٧٤ من ابواب النجاسات ، الحديث ١ ، واللفظ كالمنقول بالمعنى.
(٣) الوسائل ، الباب ٣٧ من ابواب النجاسات ، الحديث ٤. ولفظه : «كلّ شيء نظيف حتى تعلم انّه قذر».