اختصاص موردها بشكوك الصلاة اضعف دلالة من الروايات الآتية ، حيث انه لم يبين فيها ان المراد اليقين السابق على الشك ، ولا انه المتيقن السابق على المشكوك ، بخلاف الروايات الآتية ، حيث انها ليست خارجة عن هذين الاحتمالين ، مبنى على عدم كون ظهور الموثقة في الاستصحاب اقوى من بين الاحتمالات ، وقد عرفت خلافه.
ومنها : ما عن الخصال بسنده عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليهالسلام قال قال امير المؤمنين عليهالسلام : من كان على يقين فشك فليمض على يقينه ، فان الشك لا ينقض اليقين (١) وفي رواية اخرى عنه عليهالسلام من كان على يقين فاصابه شك فليمض على يقينه ، فان اليقين لا يدفع بالشك (٢).
اقول : ظهور الروايتين في اتحاد متعلق اليقين والشك مما لا يقبل الانكار ، وحينئذ إما ان يلاحظ المتيقن مقيدا بالزمان فالشك فيه معناه الشك السارى ، وإمّا ان يجرد عنه ، وعلى الثاني إمّا ان يكون القضية مهملة من حيث الزمان ، وإمّا ان يكون ملحوظا فيها على نحو الظرفية ، والاخير منطبق على المدعى ، وسيجىء ان الجمع بين القاعدة والاستصحاب غير ممكن في هذه القضية ان شاء الله.
اذا عرفت هذا فنقول : ان القضية وان كانت في حد نفسها غير ظاهرة في المدعى ، لكن بملاحظة تكرارها في موارد يعلم ارادة الاستصحاب منها تصير ظاهرة في المدعى ، لظهور اتحاد المراد في تمام الموارد.
لا يقال : إن ذكرهما في عداد ادلة الباب غير صحيح ، لان العمدة الادلة المتقدمة ، اذ لولاها لكانت هذه مجملة او ظاهرة في غير المدعى.
__________________
(١) الوسائل ، الباب ١ من نواقص الوضوء ، الحديث ٦.
(٢) المستدرك ، الباب ١ من نواقض الوضوء ، الحديث ٤. والحديث منقول عن امير المؤمنين عليهالسلام مرسلا.