الاخذ بطرف الوهم فيما كان موهوما كيف يكون كالعلم عند العقلاء.
وكذا الكلام فيما لو قطع بكلام للمولى خاطب به غيره مع كونه موردا للتكليف المشتمل عليه ذلك الكلام مع بذل جهده فيما يوجب صرف الكلام عن مقتضى ظاهره فانه بعد المراجعة الى العقلاء يقطع بانقطاع العذر بين العبد والمولى بذلك الكلام ، وان كان العبد غير مقصود بالخطاب اللفظى (١) ، هذا.
واما الثاني اعنى امضاء الشارع لهذه الطريقة ، فلان الطريقة المرتكزة في جبلة العقلاء لو لم يرض بها الشارع لكان عليه الردع ، ولم يصدر منه ما يصلح لكونه رادعا الا الآيات الناهية عن العمل بغير العلم ، وهى لا تقبل لان تكون رادعة للعمل بالظواهر ، لعدم حجية مدلولها بالنسبة اليه قطعا ، لان الظواهر اما ليست بحجة اصلا ، واما حجة ، فعلى الاول ظواهر الآيات ايضا ليست بحجة ، لانها منها ، وعلى الثاني تخصيصها بها معلوم ، فلا تغفل.
بقي الكلام في خصوص ظواهر الكتاب المجيد التى ادعى اصحابنا الاخباريون عدم حجيتها ، والذي يمكن ان يكون مستندا لهم امور :
__________________
(١) هذا اذا كان ذلك الغير ناقلا الى الثالث ، او اصغى الثالث بنفسه الى الكلام ، مع بعد احتمال الاتكال على القرينة الحالية المعهودة بينهما ، بحيث لا يعتني به العقلاء ، فان احتمال خلاف الظاهر في هاتين الصورتين اما مسبب عن احتمال عمد الناقل مع كونه موثقا او سهوه او عن احتمال الاتكال المذكور مع بعده ، وكل هذه على خلاف اصل عقلائي.
واما الصورة الاخيرة مع قرب الاحتمال المذكور ، فالانصاف عدم الجزم بجريان اصالة عدم القرينة فيها تعبدا ، وان جزم به شيخنا المرتضى «قدسسره» في ظاهر كلامه ، والشاهد على ما ذكرنا انه لو كان الظاهر المذكور على خلاف الاحتياط ، وحصل للثالث ظن غير معتبر بعدم ارادته ولا محالة يتولّد منه ظنّ آخر بابتناء الكلام على القرينة المذكورة ، فلا نرى من انفسنا انه يجترى على الاقدام متمسكا بظاهر الكلام ، ولو كان الظاهر المذكور حجة لما كان فرق بين مخالفته للاحتياط والعدم ، ولا بين الظن الغير المعتبر بعدم ارادته والعدم. «منه ، قدسسره».