احدها الاخبار المدعى ظهورها في المنع عن العمل بظواهر الكتاب المجيد.
والثاني العلم الاجمالى بوقوع التحريف فيه كما يظهر من الاخبار الكثيرة ايضا.
والثالث : العلم الاجمالي بورود التخصيص والتقييد في عموماته ومطلقاته ، ووقوع الاستعمالات المجازية فيه.
والرابع وجود المتشابه في الكتاب ، وعدم العلم بشخصه ومقداره ، والنهى عن اتباعه.
ولا يصلح شيء من الوجوه المذكورة للمنع :
أما الاخبار فلانها على طوائف : منها ما يدل على المنع عن التفسير بالرأى ، ومنها ما يدل على المنع عن مطلق التفسير ، ومنها ما يدل على المنع عن الافتاء بالكتاب ، معللا بعدم وجود علمه الا عند اهله. ولا ريب في ان الاوليين لا تمنعان عن العمل بالظواهر ، فان من عمل من اهل اللسان بعام صادر من مولاه لا يقال : انه فسر كلام مولاه ، فضلا عن صدق التفسير بالرأى عليه وأما الثالثة فلان من المحتمل قويا كون المنع مختصا بمثل ابي حنيفة وامثاله الذين كانوا يعملون بظواهر الكتاب من دون المراجعة الى من عندهم علمه ، ولا اشكال عندنا في ان هذا النحو من العمل بظواهر الكتاب غير جائز.
فان قلت : ان الظاهر من قوله عليهالسلام في مقام الاعتراض على ابي حنيفة : «تعرف كتاب الله حق معرفته الخ» (١) ان المفتى بظواهر القرآن يجب ان يعرف القرآن حق معرفته ، وإلّا لا يجوز له الفتوى بها.
قلت : ليس في الخبر ما يدل على عدم جواز الافتاء بظواهر القرآن مطلقا ، بل المتيقن من مدلوله أن من اكتفى في مدارك فتاواه بالقرآن المجيد واعرض عن المراجعة الى كلمات العترة عليهمالسلام كما كان ذلك ديدن ابي حنيفة وامثاله
__________________
(١) الوسائل ، الباب ٦ من ابواب صفات القاضى ، الحديث ٢٧.