لا يجوز له ذلك الا بعد العلم بحقيقة القرآن ، ولما لم يكن هذا العلم عند احد الا العترة الطاهرة عليهمالسلام فلا يجوز لغيرهم الاكتفاء بالقرآن ، فلا يدل الخبر على المنع عن العمل بظواهر الآيات في حق الخاصة الذين ديدنهم الفحص والمراجعة في كلمات ائمتهم عليهمالسلام ثم العمل بظواهر الآيات بعد عدم الظفر بما يوجب صرفها عن ظاهرها كما لا يخفى (١).
واما العلم الاجمالى بوقوع التحريف فبعد تسليمه يمكن ان يقال (٢) انه في
__________________
(١) هذا الجواب انما يتم بناء على مبنى شيخنا المرتضى «قدسسره» في اصالة عدم القرينة ، من كونها اصلا تعبديا ، وجه الابتناء أن الخبر يدل على انهم عليهمالسلام هم المقصودون بالافهام في الخطابات القرآنية لا غير ، فتمسك غيرهم بتلك الخطابات مع احتمال انه كانت في البين قرينة ولم تصل الينا ، إما لاخفائهم عليهمالسلام ايّاها لمصلحة ، وإمّا لذهابها عن ايدي الرواة باخفاء الظالمين ، مبني على جريان الاصل المذكور تعبدا.
واما على ما استشكلنا هناك فيشكل التمسك المذكور هاهنا ، اللهم إلّا ان يتشبث للجواز بذيل خبر الثقلين المشهور بين الفريقين ، بتقريب ان من الواضح عدم ارادة التمسك بهما منضمين ، فان فتوى المعصوم وان لم تنفك واقعا عن مدلول القرآن ، لكن لما كان استفادته غير ممكنة في حقّنا لا يصدق التمسك بالنسبة الينا ، بل المتمسك لنا منحصر في قول العترة ، فاذا ثبت أن المراد بالتمسك بالعترة هو على وجه الاستقلال ثبت ذلك في الكتاب ايضا بوحدة السياق.
لا يقال : اذا ورد من العترة حكم على خلاف ظاهر الكتاب فلا شك أنا ناخذ بقول العترة ، فكيف يصدق كون الكتاب متمسكا بالاستقلال لانّا نقول : كونه متمسكا انما هو على حدّ حجية ظاهر سائر الكلمات ، بحيث لا ينافي حجيته صدور قرينة على الخلاف.
ثم لا يخفى انه لا حاجة الى ملاحظة النسبة بين هذا الخبر والخبر المتقدم المانع لابي حنيفة عن التمسك معللا باختصاص معرفة القرآن بمن خوطب به ؛ وجه عدم الحاجة أن هذا الخبر كلام صدر عن النبي «صلىاللهعليهوآله» في آخر وصيته وعند قرب رحلته ، وظهور مثل هذا الكلام اقوى من غيره كما لا يخفى. «منه ، قدسسره».
(٢) هذا الجواب بكلا شقيه انما يتم لو ادعى المانع العلم الاجمالي باسقاط خصوص آية مستقلة منفصلة عما اردنا التمسك بها مشتملة على قرينة بخلاف ظاهرها ، فان هذا من قبيل ـ