غير آيات الاحكام ، من الموارد التى يكون التحريف فيها مطابقا لاغراضهم الفاسدة ، وثانيا لو سلمنا عدم اختصاص العلم الاجمالى بغيرها فغاية الامر صيرورتها من اطراف العلم الاجمالي ، اذ لا يمكن دعوى العلم الاجمالي في خصوصها قطعا ، وحينئذ نقول : لا تأثير لهذا العلم الاجمالي ، لخروج بعض اطرافه عن محل الابتلاء.
فان قلت : خروج بعض الاطراف عن محل الابتلاء انما يمنع عن تأثير العلم
__________________
المعارض فلا يضر احتماله البدوي مع الفحص ، او المقرون مع خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء ، ولكن انى لاحد هذه الدعوى؟ واما لو ادعى العلم الاجمالي باسقاط الاعم منه ومما كان جزءا متمما للآية مرتبطا بظاهرها فاصالة عدم القرينة غير جارية ، ولو فرضنا الشبهة بدوية الّا بناء على ما تقدم من شيخنا المرتضى «قدسسره» من كونها اصلا تعبديا ، بل لو احتمل التحريف بالزيادة فلا تجري حتى على مبناه ، للشك في اصل القرآنية.
فالحق في الجواب هو التشبث بذيل خبر الثقلين ، بتقريب أنه على وجه الاخبار بالغيب دالّ على انهما مرجعان باقيان بين الامة الى يوم القيامة ، لا بمعنى ان لهما في كل واقعة حكما يرفع الشك عنا ، بل بمعنى انهما ان حكما حكما كذلك يجب علينا اتباعه ، وهذا ملازم إما مع عدم التحريف رأسا ، كما عليه جم غفير من الاعاظم ، واما مع عدم اضراره بالتمسك على تقدير الوقوع ، وان شئت فاضمم هذا الخبر الى ما دل على جواز القراءة كما يقرأ الناس* فانه دال على ان كل ما يقرأه الناس يصح قراءته بعنوان القرآنية ، وهذا الخبر دال على ان كل ما يصح قراءته بهذا العنوان يصح التمسك به ، ينتج ان كل ما يقرأه الناس يصح التمسك به ، هذا.
مضافا الى موارد كثيرة في الاخبار احصاها شيخنا المرتضى «قدسسره» إما تمسك فيها الامام «عليهالسلام» او الراوي ولم يكن في شيء منها تنبيه على المنع ، وهذا ايضا يوجب الاطمئنان بالجواز.
مع ان الزيادة المحرّفة ان كانت خارجة عما بين الدفتين فواضح عدم اضرارها ، وان كانت فيه فلا يحتمل كونها من قبيل الآية او السورة ، للزوم بطلان ما تحدّى به القرآن المجيد من عدم اتيان الجن والانس بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ، نعم كونها من قبيل الكلمة الواحدة كتبديل كلمة أئمة ، بامة ، ممكن ، لكنه ايضا غير مضر بالتمسك ، لما عرفت. «منه ، قدسسره».
* الوسائل ، الباب ٧٤ من أبواب القراءة في الصلاة.