بالاضافة الى بعض الخصوصات ، ومتساويا بالاضافة الى الباقي ، او مرجوحا كذلك ، وإمّا ان يكون مرجوحا بالنسبة إلى بعض ، ومساويا بالنسبة الى الآخر.
ففي الصورة الاولى : يحكم بالتخيير ، فان اخذنا بالخصوصات يطرح العام كلية ، وان اختير العام فلا وجه لطرح الخصوصات رأسا ، اذ التباين مع المجموع ، لا مع كل واحد فحينئذ يطرح منها مقدار لم يكن للاخذ بالباقي محذور ، فحينئذ يقع التعارض بين الخصوصات ، فيحكم بالتخيير ، لعدم الترجيح ، كما هو المفروض.
وفي الصورة الثانية : يؤخذ بالعام ، بناء على الاخذ بالترجيح ، ويطرح من الخصوصات ما لم يكن في الاخذ بالباقي محذور ، فحينئذ يلاحظ الترجيح في الخصوصات ان كان ، وإلّا فالتخيير.
وفي الثالثة : يؤخذ بجميع الخصوصات ويطرح العام.
والصور الباقية متحدة في الحكم مع الصورة التى لم يوجد ترجيح في البين اصلا ، اذ التباين انما يكون بين العام والبعض المبهم من بين الخصوصات ، وترجيح احد هذين المتباينين على الآخر لا يكون إلّا بترجيح العام على تمام الخصوصات او ترجيحها عليه ، فليتدبر
الخامس : لو بنينا على الترجيح واقتصرنا على المرجحات المنصوصة مع ملاحظة الترتيب بينها فلا اشكال في وجوب الاخذ بالمزية الملحوظة سابقة وعدم الاعتناء بالاخرى الملحوظة لاحقة ، وان لم نقتصر عليها بل تعدينا الى كل ما يوجب الاقربية الى الواقع او الأبعدية عن الخلاف ، او قلنا بناء على الاقتصار : ان ادلة الترجيح انما تكون في بيان ذكر المرجحات دون الترتيب بينها ، فمتى وجدت في احد المتعارضين احدى المزايا الموجبة لاحد المناطين بناء على الاول ، ووجدت اخرى في الآخر كذلك ، او وجدت احدى المزايا المنصوصة في احدهما ، واخرى في الآخر يحكم بالتخيير ، سواء كانت المزيتان راجعتين الى الصدور ، او احداهما اليه والاخرى الى جهته.