باجزاء الصلاة وما يحسب منها كالاذان والاقامة ، وعلل اختصاص ذلك باجزاء الصلاة وما بحكمها بان قوله عليهالسلام : «اذا خرجت من شيء» في صحيحة زرارة ، وقوله عليهالسلام. في رواية ابن جابر : «كل شيء شك فيه» لو لم يكن ظاهرا في خصوص شيء من افعال الصلاة بقرينة السؤال عن الشك فيها في صدر كل واحد منهما فلا اقل من عدم الظهور في العموم لغيرها ، فان تكرار السؤال من خصوص افعال الصلاة يمنع من اطلاق الشيء لغيرها ، ثم اعترض على نفسه بانه لو سلم ذلك فانما هو في الصحيحة لان العموم فيها بالاطلاق ، دون الرواية فان العموم فيها بالوضع ، فاجاب بما حاصله ان لفظ الشيء الذي وقع عقيب الكل لو لم يكن مطلقا بمقدمات الحكمة فلا يدل الكل على استيعاب تمام افراده ، لانه انما يدل على استيعاب تمام افراد ما يراد من مدخوله ، وقد عرفت ان المتيقن من مدخوله في المقام خصوص افعال الصلاة فاذا اريد بقوله عليهالسلام : «كل شيء شك فيه الخ» كل فعل من افعال الصلاة لا يلزم خلاف اصل في اللفظ الدال على العموم «انتهى كلامه دام بقاه» (١).
اقول : وفي كلامه مواقع للنظر :
منها ، استظهار قاعدتين من الاخبار مع وحدة مضامينها بحسب الصورة ، فان المضمون الوارد في الصحيحة اعنى قوله عليهالسلام اذا خرجت من شيء «الى آخره» وكذا الوارد في الرواية «كل شيء شك فيه وقد جاوز «الخ» مما استظهر منه قاعدة الشك بعد المحل متحد مع ما ورد في الموثقتين ، ومن البعيد جدا ان يراد من هذا المضمون في مقام غير ما اريد به في الآخر ، كما مرّ نظير ذلك في قولهم عليهمالسلام : «لا تنقض اليقين بالشك».
ومنها ، ما افاده من انه بناء على ما ذكر لا يرد عليه خروج افعال
__________________
(١) تعليقة المحقق الخراساني ، ص ٣٠ ـ ٢٢٩.