استمرار التخيير استصحاب ذلك الحاكم على استصحاب الحكم المختار ، والقول باختلاف الموضوع مدفوع بما مر في محله ، من كفاية الوحدة العرفية.
الثالث : أنك عرفت ان الحكم بالتخيير في الخبرين المتعارضين انما هو من باب التعبد بالاخبار الواردة في الباب ، وان مقتضى القاعدة بناء على اعتبار الاخبار من باب الطريقية التوقف ، وحينئذ فاللازم الاقتصار في ذلك على مورد الأخبار العلاجية ، وهو صورة تعارض الخبرين ، وحكم تعارض الامارتين القائمتين في غير الاحكام التوقف على حسب ما تقتضيه القاعدة ، كما هو الظاهر.
المقام الثاني
فيما اذا كان لاحد الخبرين مزية على الآخر
والتكلم فيه يقع في امرين :
احدهما هل يجب الترجيح بواسطة وجود المزية في احد الخبرين ام لا ، الثاني على فرض ذلك هل يقتصر على مزايا مخصوصة ام يتعدى الى كل مزية.
اما الامر الاول : فالمشهور وجوب الترجيح ، وقبل الشروع في الاستدلال لا بد من تأسيس الاصل في المسألة.
فنقول : قد عرفت مقتضى الاصل الأولي في الخبرين المتعارضين بناء على الطريقية والسببية ، وانه على الاول التوقف ، وان كان لاحدهما مزية على الآخر ، اذ مجرد المزية لاحدهما على الآخر لا يصلح دليلا على الخروج عن مقتضى أصالة عدم الحجية ، كما لا يخفى ، لكن كلامنا في هذا المقام بعد فرض حجية احد الخبرين من جهة التعبد بالاخبار ، انما الاشكال في ان الحجة خصوص ذي المزية او احد الخبرين على سبيل التخيير ، فالمقام من دوران الامر بين التخيير والتعيين.
فنقول : بناء على اعتبار الاخبار من باب الطريقية مقتضى الاصل التعيين ،