المسألة الثانية
ما اذا كان شاكا في متعلق التكليف مع كون المكلف قادرا على الاحتياط.
فنقول وبالله الاستعانة : الشك في متعلق التكليف بعد احراز أصله ، تارة يكون في نوع التكليف مع احراز جنسه كما اذا علم بوجوب هذا وحرمة ذاك ، واخرى يكون في الفعل الذي تعلّق التكليف المعلوم جنسا ونوعا به كما اذا علم اجمالا بوجوب هذا او ذاك او علم بحرمة هذا او ذاك ، وعلى كلا التقديرين اما ان يكون الشبهة حكمية ، بمعنى ان رفعها من وظيفة الشارع ، او تكون موضوعية ، بمعنى ان رفعها ليس من وظيفته انما وظيفته جعل الحكم للشاك ، وعلى التقدير الاول ، تارة تكون الشبهة ناشئة من عدم النص ، واخرى من اجمال النص ، وثالثة من تعارض النصين.
والمقصود هنا الكلام في حكم هذه الشبهة باقسامها من الاصل العقلى والنقلى ، اذ حكم جميع الاقسام من حيث الشبهة واحد ، وان اختص بعض افرادها بحكم خاص ، كالشبهة الناشئة من تعارض النصين ، والحاصل أن المقصود ان المكلف المحرز لتكليف المولى في الجملة مع تمكنه من الاحتياط حكمه ما ذا؟
فنقول : الاقوى وجوب الاحتياط عليه ، باتيان جميع المحتملات ، فيما اذا كان الواجب مرددا بين امور ، وبترك جميع المحتملات ، فيما اذا كان الحرام كذلك ، وباتيان هذا وترك ذاك ، فيما اذا كان الالزام المعلوم مرددا بين وجوب