الاحتمال في النفس فلعدم ما يدل على نفيه ، واما وجوب الاحتياط فلان هذا القيد المحتمل ليس مما يمكن دفعه باطلاق الدليل ولا بالاصل ، وان قلنا به في مقام دوران الامر بين المطلق والمقيد ، اما الاول فلكون القيد المذكور مما هو متأخر رتبة عن الحكم ، فلا يمكن دخله في الموضوع ، فالموضوع بالنسبة الى القيد المذكور لا مطلق ولا مقيد ، والتمسك باصالة الاطلاق انما يصح فيما يمكن ان يكون معروضا للقيد ، واما الثاني فلان موضوع التكليف بناء على ذلك متعين معلوم بحدوده ، وانما الشك في مرحلة السقوط ، وليس حكمه إلّا الاشتغال.
وفي الكل نظر :
اما الاجماع فلعدم حجية المنقول منه ، مضافا الى عدم الفائدة في اتفاقهم ايضا في مثل المقام مما يكون المدرك حكم العقل يقينا او احتمالا ، اذ مع احتمال ذلك لا يستكشف رأى المعصوم عليهالسلام.
واما الدليل الثاني فلان عدم عد العبد الآتي بعدة امور ممتثلا في بعض الاحيان انما هو فيما يكون مقصوده الاستهزاء ، وليس هذا محل الكلام ، فنفرض فيما كان عدم تحصيل العلم التفصيلي منه من جهة غرض عقلائي ، والحاصل ان الكلام في ان الاطاعة الاجمالية يمكن ان تكون عبادة ومقربة ، لا ان الاطاعة الاجمالية مقربة مطلقا ولو كان قاصدا للاستهزاء.
واما الدليل الثالث فقد اشبعنا الكلام فيه في بحث وجوب المقدمة ، وذكرنا هناك عدم الفرق بين مثل هذه القيود المتأخرة رتبة عن الحكم وساير القيود ، فلا نطيل المقام باعادته ، ومن اراد فليراجع.
[في المخالفة الالتزامية]
الامر الثالث : هل المخالفة الالتزامية كالمخالفة العملية عند العقل او لا؟
ينبغى ان نفرض موردا لا يكون فيه المخالفة العملية اصلا ـ ولو على نحو التدريج ـ ونتكلم في جواز المخالفة الالتزامية فيه نفيا واثباتا ، وهذا لا يفرض في