الشبهة الحكمية ، لعدم وجود فعل يكون واجبا في الشرع في ساعة معينة او حراما كذلك ثم يرتفع حكمه بعد تلك الساعة ، فينحصر المورد في الشبهة الموضوعية ، كالمرأة المرددة بين المنذور وطيها في ساعة كذا او ترك وطيها كذلك.
ومجمل القول فيه ان المخالفة الالتزامية في المثال المفروض تتصور على قسمين : احدهما عدم الالتزام بشيء من الوجوب والحرمة فيه ، والثاني الالتزام بحكم آخر غير ما علم به واقعا.
فنقول : ان اراد القائل بوجوب الالتزام بالحكم وعدم جواز المخالفة وجوب الالتزام بالحكم الواقعي على ما هو عليه سواء كان واجبا او حراما ، فهو مما لا ينبغى انكاره ، لان لازم التدين بالشرع والانقياد به هو ان يتسلم ما علم انه حكم الشارع.
وان اراد لزوم التدين بشخص الحكم المجعول في الواقع ، فهو مما لا يقدر عليه ، لكونه مجهولا ، نعم يقدر ان يبنى على وجوب هذا الفعل سواء كان واجبا في الواقع ام حراما ، وكذلك الكلام في الحرمة.
وان اراد لزوم التدين باحد الحكمين على سبيل التخيير في الخبرين المتعارضين ، فهو امر يقدر عليه ، لكن لزومه يحتاج الى دليل ، اذ لولاه لكان البناء تشريعا محرما ، وليس في المقام دليل سوى ما يتوهم من الادلة الدالة على وجوب الأخذ باحد الخبرين المتعارضين عند عدم ترجيح احدهما على الآخر ، من ان العلة في ايجاب الاخذ باحد الخبرين كون الحكم في الواقعة مرددا بين امرين ، وهو فاسد ، لعدم القطع بالملاك ، واحتمال اختصاص الحكم بخصوص مورد تعارض الخبرين ، مضافا الى انه لو تم ذلك لوجب في دوران الامر بين الاباحة والتحريم الاخذ باحد الحكمين كما لا يخفى ، والحاصل انه لا دليل على وجوب الالتزام بشخص حكم في الواقعة المشكوك فيها ، ولا يجوز الالتزام به لكونه تشريعا.
ومن هنا يظهر عدم المانع عقلا للالتزام بحكم آخر غير الوجوب والتحريم