الاحكام الظاهرية ، واما لو شك في انطباق عنوان ما هو مانع على شيء فلا يبعد ان يقال بالاجزاء (١) وان علم بعد الفعل بالانطباق ، كما لو صلى مع لباس شك في أنه مأكول اللحم او غيره ، مثلا ، اذ مقتضى رفع الآثار عن هذا المشكوك تخصيص المانع بما علم انه من غير المأكول ، ولا يمكن هذا القول في الاول ، اذ يستحيل تخصيص المانع بما اذا علم مانعيته فتدبر جيدا.
ومن جملة ما استدل به على البراءة صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، فيمن تزوج امرأة في عدتها قال : اذا كان بجهالة فليزوجها بعد ما تنقضى عدتها ، فقد يعذر الناس في الجهالة بما هو اعظم من ذلك ، قلت : باى الجهالتين اعذر؟ بجهالته ان ذلك محرم عليه ، ام بجهالته انها في العدة؟ قال : احدى الجهالتين اهون من الاخرى ، الجهالة بان الله حرم عليه ذلك ، وذلك لانه لا يقدر معه على الاحتياط ، قلت : فهو في الاخرى معذور؟ قال : نعم ، اذا انقضت عدتها فهو معذور ، فله ان يزوجها (٢).
تقريب الاستدلال أنه حكم بكونه معذورا لانه جاهل ، فجعل الجهل موجبا للعذر ، سواء كان متعلقا بالحكم ام بالموضوع ، ويؤيده سؤال الراوى بعد ذلك : «بأي الجهالتين اعذر».
__________________
(١) بل يبعد القول به فان رفع المانعية عن الجاهل بالموضوع وان لم يستلزم محالا ولا تصويبا إلّا انه خلاف الظاهر ، فان الظاهر من تعليق الحكم بالشك في الموضوع ان يكون بلحاظ ما يلازمه من الشك في الحكم الجزئي ، وان يكون حكما عذريا في طول ذلك الحكم ، بمعنى ان لا يكون مغيرا لمصلحته ، ولازم ذلك عدم الاجزاء ، كما ان رفع المانعية عن الجاهل بالحكم وان كان ممكنا بناء على ما تصورناه من اخذ التجريد إلّا انه ايضا ليس على وجه العرضية للحكم الواقعي ، كالمسافر والحاضر بل حكم عذري في طوله مع بقاء المصلحة بحالها ولازمه عدم الاجزاء ايضا. (م. ع. مدّ ظلّه).
(٢) الوسائل ، الباب ١٧ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، الحديث ٤. راجعه فان بعض الفاظ الحديث مغاير لما في المتن.