الصفة فمقتضى الاستصحاب بقاء الوجوب ، واذا وجب في حال زوال تلك الصفة فمقتضى الاصل البراءة عن التكليف.
اذا عرفت ما ذكرنا فنقول : اختلف في المسألة وقيل فيها اقوال عديدة لا يهمنا ذكرها خوفا عن التطويل.
والحق انها موضوعة لمعنى يعتبر فيه التلبس الفعلى ، ولا يطلق حقيقة الا على من كان متصفا بالمبدإ فعلا.
والدليل على ذلك : أنك عرفت عدم اعتبار المضى والاستقبال والحال في معاني الاسماء ، وبعد ما فرضنا عدم اعتبار ما ذكر في مثل ضارب وامثاله من المشتقات فلم يكن مفاهيمها الا ما اخذ من الذوات مع اعتبار تلبسها بالمبادي الخاصة ، إمّا على نحو التقييد والتركيب ، وإمّا على نحو انتزاع المعنى البسيط كما سيأتي ، وعلى أي حال المعنى المتحقق بالذات والمبدأ من دون اعتبار امر زائد لا يصدق إلّا على الذات مع المبدأ ، لدخالة المبدا في تحقق المعنى بنحو من الدخالة.
وبعبارة اخرى : فكما أن العناوين الماخوذة من الذاتيات لا تصدق الاعلى ما كان واجدا لها ، كالانسان والحجر والماء والنار ، كذلك العناوين التى تتحقق بواسطة عروض العوارض ، اذ وجه عدم صدق العناوين المأخوذة من الذاتيات الا على ما كان واجدا لها أنها ما اخذت الا من الوجودات الخاصة من جهة كيفياتها الفعلية من دون اعتبار المضى والاستقبال ، وإلّا كان من الممكن ان يوضع لفظ الانسان لمفهوم يصدق حتى بعد صيرورته ترابا ، كأن يوضع لمن كان له الحيوانية والنطق في زمان ما مثلا ، او يوضع لفظ الماء لما كان جسما سيالا في زمن ما ، والحاصل ان العناوين المأخوذة من الموجودات بملاحظة بعض الخصوصيات اذا لم يلاحظ شيء زائد عليها لا تطلق الا على تلك الموجودات مع تلك الخصوصيات ، سواء كانت تلك الخصوصيات من ذاتيات الشيء او من العوارض ، ولعل هذا بمكان من الوضوح ، ولعمرى أن