شيئا واحدا حتى في الذهن ، وهذا غير معقول بخلاف مثل مفهوم الصّلاة والغصب مثلا ، لعدم الاتحاد بينهما في الذهن اصلا.
الامر الخامس : قد يتراءى تهافت بين الكلمات ، حيث عنونوا مسألة جواز اجتماع الامر والنهي ومثلوا له بالعامين من وجه ، واختار جمع منهم الجواز وانه لا تعارض بين الامر والنهى في مورد الاجتماع ، وفي باب تعارض الادلة جعلوا احد وجوه التعارض التعارض بالعموم من وجه ، وجعلوا علاج التعارض الاخذ بالأظهر إن كان في البين وإلّا التوقف او الرجوع الى المرجحات السندية ، على الخلاف ، وكيف كان ما تمسك احد لدفع المنافاة بجواز اجتماع الامر والنهي.
والجواب : ان النزاع في مسألتنا هذه مبنى على احراز وجود الجهة والمناط في كلا العنوانين وان المناطين هل هما متكاسران عند العقل اذا اجتمع العنوانان في مورد واحد كما يقوله المانع ، او لا؟ كما يقوله المجوز ، ولا اشكال في ان الحاكم في هذا المقام ليس إلّا العقل ، وباب تعارض الدليلين مبنى على وحدة المناط والملاك في الواقع ، ولكن لا يعلم ان الملاك الموجود في البين هل هو ملاك الامر او النهى مثلا ، فلا بد ان يستكشف ذلك من الشارع بواسطة الاظهرية ان كان احد الدليلين اظهر وإلّا التوقف او الرجوع الى المرجحات السندية ، حسبما قرر في محله ، نعم يبقى سؤال ان طريق استكشاف ما هو من قبيل الاول وما هو من قبيل الثاني ما ذا؟ وهذا خارج عن المقام.
اذا عرفت ذلك فلنشرع فيما هو المقصود من ذكر حجج المجوزين والمانعين :
فنقول وعلى الله التوكل : احسن ما قيل في تقريب احتجاج المجوزين هو ان المقتضى موجود والمانع مفقود ، أمّا الاول فلما عرفت من ان فرض الكلام ليس إلّا فيما يكون المقتضى موجودا ، وأمّا الثاني فلان المانع ليس إلّا ما تخيله الخصم من لزوم اجتماع المتضادين من الحكمين ، والحب والبغض ، والمصلحة والمفسدة في شيء واحد ، وليس كما زعمه.
وتوضيحه يحتاج الى مقدمة وهي ان الاعراض على ثلاثة اقسام :