المفروض ودليل الوفاء بالنذر اما باستكشاف رجحانهما الذاتي (١) وانما المانع في تعلق الامر الاستحبابى او الوجوبي بالعنوان الاولى ، واما بصيرورتهما راجحين بنفس النذر بعد ما لم يكونا كذلك ، لكشف دليل صحتهما عن عروض عنوان راجح ملازم لتعلق النذر بهما ، واما بالالتزام بالتخصيص في عموم دليل النذر المقتضى لعدم انعقاده الا فيما اذا كان المنذور راجحا ، وعلى الاخير يقصد التقرب بامتثال امر النذر ، ولا يضر تحقق القدرة بنفس الامر ، كما حقق في محله ، واما صحة النافلة في وقت الفريضة بالنذر وان قلنا بكونها محرمة بدونه فلانّ النذر مخرج لها عن موضوع الحرمة ، فلا مانع لرجحانها حينئذ فيعمها دليل الوفاء بالنذر.
ان قلت : خروج النافلة المفروضة عن كونها محرمة يتوقف على تعلق الوجوب بها ، وهو يتوقف على خروجها عن كونها محرمة ، وهذا دور.
قلت : خروجها عن موضوع الحرمة لا يتوقف على تعلق الوجوب الفعلى ، بل يكفى كونها بحيث لو لا جهة عروض الحرمة لكانت واجبة وهذه القضية التعليقية متحققة بالنذر قطعا ، ووجه خروجها بعد صدق هذه القضية التعليقية عن موضوع الحرمة ان النافلة المحرمة هي النافلة التي لو لا عروض جهة الحرمة كانت متصفة بالنفل الفعلى ، فتدبر فيه جيدا.
الثاني : لو ورد عام وعلمنا بعدم كون فرد محكوما بحكم العام ولكن نشك في كونه فردا له حتى يكون تخصيصا ، او ليس بفرد له ، مثلا لو علمنا بعدم وجوب اكرام زيد ونشك في انه عالم حتى يكون تخصيصا في العام المقتضى
__________________
(١) فيه ان مطلق الرجحان الذاتي وان لم ينضم اليه الامر التشريعى غير كاف في صحة النذر ، لعدم تحقق الطاعة مع عدم الجعل المذكور ، وما لم يتحقق الطاعة لم ينعقد النذر ، ألا ترى عدم صحة نذر صلاة الظهر في اربع ركعات من آخر الوقت ، ومن هنا يظهر الاشكال في صحة نذر النافلة في وقت الفريضة ، فينحصر الجواب في سائر الامثلة في الوجه الاخير وهو التخصيص «منه».