مورد الغالب ، والقيد الذي يصح وروده مورد الغالب لا يوجب التصرف في ظاهر المطلق الذي استقر ظهوره ، نعم لو قلنا بان وجود القدر المتيقن في الخطاب مانع من الاخذ بالاطلاق ، كما ذهب اليه شيخنا الاستاذ «دام بقاه» لا يمكن التمسك بموثقة ابن ابي يعفور ، لان المتيقن من موردها هو الدخول في الغير لما ذكر في الصدر ، ولكن هذا خلاف التحقيق عندى ما لم يصل الى حد الانصراف ، وعلى فرض القول بذلك يكفينا اطلاق الموثقة السابقة.
فان قلت : ان الظاهر من رواية ابن جابر : «ان شك في الركوع بعد ما سجد ، وان شك في السجود بعد ما قام فليمض» أن ذكر الدخول في الغير ليس لمجرد كونه محققا للتجاوز غالبا ، اذ لو كان من هذه الجهة لما صح تعيين ذلك الغير في السجود والقيام ، لوجود امر آخر يتحقق به التجاوز سابقا عليهما ، كالهوى والنهوض للقيام ، فالتحديد في الرواية مضافا الى دلالته على عدم كفاية مجرد التجاوز يدل على عدم كفاية الدخول في كل امر هو غير المشكوك ، بل يعتبر كون ذلك الامر مما اعتبر في المركب بعنوانه الخاص ، فلا يكفى مثل الهوى الذي هو مقدمة للسجود ، والنهوض الذي هو مقدمة للقيام.
قلت : ان الهوى والنهوض وان كانا يتحقق بهما التجاوز لكن لا يتحقق الشك في الركوع في حال الهوى غالبا ، وكذا في السجود في حال النهوض ، لقربهما بالمشكوك ، فيمكن ان يكون ذكر السجود والقيام في الرواية من جهة كونهما اوّل حال يتحقق فيه الشك للغالب في الجزء السابق ، لا ان الحكم منوط بالدخول في مثلهما ، فتدبر جيدا.
المقام الرابع : قد خرج من الكلية المذكورة الشك في بعض افعال الوضوء قبل الفراغ عن اصل العمل كما لو شك في غسل الوجه وهو مشغول بغسل اليد اليمنى او شك في غسل اليد اليمنى وهو مشغول باليسرى وهكذا وهذا من جهة الاخبار والاجماع بل والحق بعضهم بالوضوء الغسل والتيمم وكيف كان حكم الوضوء مما لا اشكال فيه انما الاشكال في ان موثقة ابن ابي يعفور وهي قوله