عليهالسلام : «اذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فشكك ليس بشيء انما الشك اذا كنت في شيء لم تجزه» (١) تدل على ان الوضوء باق تحت القاعدة المذكورة ، بناء على عود ضمير غيره الى الوضوء ، لئلا يخالف الاجماع ، وحينئذ يستشكل بان اجراء حكم القاعدة على الوضوء ودخوله تحتها ليس منوطا بالدخول في غير الوضوء ، لتحقق بعض جزئيات تلك القاعدة قبل الدخول في غير الوضوء ايضا ، فمقتضى القاعدة المذكورة في ذيل الموثقة عدم الاعتناء ببعض الشكوك ، وان كان قيل الانتقال عن الوضوء الى غيره ، كما لو شك في غسل جزء من الوجه بعد الدخول في غسل اليد مثلا ، او شك في اصل غسل الوجه بعد الدخول في غسل اليد ، لانه شك في الشيء بعد التجاوز.
وقد تفصى شيخنا المرتضى «قدسسره» عما ذكر بان الوضوء بتمامه في نظر الشارع امر واحد ، بملاحظة وحدة اثره ، وهي الطهارة ، فلا يلاحظ كل فعل بحياله فعلى هذا لا يصدق التجاوز الا بالانتقال عن اصل العمل الى غيره (٢).
وناقش في ذلك شيخنا الاستاذ «دام بقاه» بان وحدة الاثر لو كانت موجبة لذلك يلزم ان يكون الشك في جزء كل عمل قبل الفراغ عن العمل شكا فيه قبل التجاوز عن ذلك الجزء ، بيان الملازمة أن ساير الاعمال يشارك الطهارات في وحدة الاثر وبساطته ، مثل ان اثر الصلاة هو الانتهاء عن الفحشاء ، فلو كانت الوحدة في الاثر توجب كون السبب فعلا واحدا في نظر الشرع فلم لا توجب في ساير الافعال ، هذا (٣).
اقول : الظاهر انه «قدسسره» لم يرد بان كل فعل له اثر واحد هو واحد في نظر الشارع حتى يرد عليه ما افاده «دام بقاه» بل المرادان المكلف به في الوضوء
__________________
(١) الوسائل ، الباب ٤٢ من ابواب الوضوء ، الحديث ٢. فيه : «فليس شكك بشيء».
(٢) الفرائد ، الموضع الرابع من مباحث اصالة الصحة ، ص ١٣ ـ ٤١٢.
(٣) تعليقة المحقق الخراساني «قدسسره» ، ص ٢٣٢.