لكونه هي الطهارة في الحقيقة والافعال الخارجية محصلة لها صح ان يلاحظ الشارع تلك الافعال امرا واحدا ، من جهة وحدة ما يراد منها ، وبهذه الملاحظة ليس لها اجزاء حتى يكون الشك في السابق منها بعد الدخول في اللاحق من افراد الشك بعد التجاوز ، والدليل على هذه الملاحظة تطبيق هذه الكلية في الموثقة على الشك في جزء من اجزاء الوضوء بعد الفراغ من الوضوء.
والحاصل انه بعد الاستفادة من الاخبار ان الشك في جزء من الوضوء ان كان بعد الوضوء فلا يعتنى به لكونه من الشك في الشيء بعد التجاوز وان كان قبل الفراغ منه يعتنى به لكونه من افراد الشك في الشيء قبل التجاوز نستكشف ان افعال الوضوء كلها في نظر الشارع بمنزلة فعل واحد ، والمصحح لهذه الملاحظة مع كونها متعددة في الخارج هو وحدة المسبب ، وهي الطهارة التي هي المكلف به في الحقيقة هذا.
ثم تفصى «دام بقاه» عن اصل الاشكال بما مر سابقا في المقام الاول ، وحاصله ان المستفاد من الاخبار قاعدتان : الاولى قاعدة الشك بعد المحل ، والثانية قاعدة الشك بعد التجاوز والفراغ ، والاولى مختصة باجزاء الصلاة وما بحكمها ، والثانية اعم منها ومن ساير الابواب ، والمذكور في ذيل الموثقة هي القاعدة الثانية ، فلا اشكال ، واما شمول ذيل الموثقة للشك في صحة بعض الاجزاء بعد الفراغ عنه والانتقال الى جزء آخر كما اذا شك في غسل جزء من الوجه بعد الشروع بغسل اليد مثلا فيلزم التهافت ، اذ كما يصح اعتبار انه شك في الشيء قبل المضى ، لانه شك في شيء من الوضوء قبل الانتقال عنه الى حال اخرى فيجب الالتفات اليه ، صح اعتبار انه شك في الشيء بعد المضى عنه ، لانه شك في شيء من عسل الوجه مع التجاوز عنه فيجب عدم الالتفات اليه ، فيجاب عنه او لا بانه لا اختصاص لهذا الاشكال بالطهارات ، بل يعم ساير المركبات مما كان له اجزاء مركبة او مقيدة ، من العبادات والمعاملات ، مثل ما اذا شك في جزء من الفاتحة بعد الفراغ عنها ، وقبل الفراغ من الصلاة ،