والتفصى عن الكل بان المراد من الشيء في ذيل الموثقة وغيرها هو مثل الوضوء والغسل والصلاة مما له عنوان شرعا وعرفا بالاستقلال يقينا وبلا اشكال ، كما يشهد به صحيحة زرارة في الوضوء ومثل خبر «كلّ ما مضى من صلاتك وطهورك» وغيرهما من الاخبار ، ومعه لا يمكن ان يراد من العموم والاطلاق في الموثقتين الاجزاء المركبة كي يلزم التهافت «انتهى ما اردنا من كلامه ملخصا دام بقاه» (١).
اقول : وانت خبير بان وحدة مضمون الاخبار الواردة في المقام تابى عن الحمل على القاعدتين ، فانها بين ما رتب عدم الاعتناء فيها على الشك في الشيء بعد الخروج عنه ، وما رتب عليه بعد المضى عنه ، وما رتب عليه بعد التجاوز ، ولا شك في وحدة هذه الالفاظ الثلاثة بحسب المعنى ، فحمل بعضها على الشك في الوجود بعد المحل والآخر على الشك في الصحة بعد التجاوز عن العمل مما لا يساعد عليه فهم العرف ، وحيث إن المراد في بعض الاخبار هو الشك في الوجود ـ كما في صحيحة زرارة ورواية ابن جابر ، من جهة الامثلة المذكورة فيهما ـ تعين حمل الباقي عليه ، هذا مضافا الى ان المشكوك في موثقة ابن ابي يعفور انما هو شيء من الوضوء ، لا نفسه باعتبار جزء منه او قيد ، فالشك المذكور في الكبرى لا بد وان يحمل على الشك في الجزء او القيد حتى تصير كبرى لما ذكر في الصدر ، وحينئذ فيرجع ضمير قوله عليهالسلام : «لم تجزه» الى ذلك الشيء المفروض ولا ينطبق هذا الا على الشك في الشيء بعد المحل ، فتدبر.
نعم يمكن ان يقال ان قاعدة الشك بعد الفراغ قاعدة اخرى تستفاد من بعض الاخبار في خصوص الوضوء والصلاة مثل صحيحة زرارة في باب الوضوء (٢) ومثل ما روى محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام كلّ ما
__________________
(١) تعليقة المحقق الخراساني «قدسسره» ص ٢ ـ ٢٣١.
(٢) الوسائل ، الباب ٤٢ من ابواب الوضوء ، الحديث ١.