تماميّته في مسألة حجّيّة خبر الواحد وأمثالها لا يتمّ في الاصول العمليّة (*٤).
فالأوفق بالصواب أن يقال : لا تلتزم بكون الجامع بين شتات الموضوعات هو الأدلّة ، ولا بلزوم أن يكون للجامع بينها اسم خاصّ يعبّر به عنه.
فتلخص مما ذكرنا : أن وحدة العلم ليست بوحدة الموضوع ولا بوحدة المحمول ، بل إنما هي بوحدة الغرض المتعلق بتدوينه ، ولذلك يمكن أن يكون بعض المسائل مذكورا في علمين لكونه منشأ ، لفائدتين صار كل منهما سببا لتدوينه في علم.
إذا عرفت ما ذكرنا فلنشرع فيما هو المقصود وقد رتّبته على مقدّمات ومقاصد :