بمعنى جواز الاكتفاء بالمظنونات ورفع اليد عن المشكوكات والموهومات ، او اعتبار الظن الاطمينانى لو كان بين الظنون تفاوت ، وإلّا فمطلق الظن ، او يحكم بوجوب العمل بالظن بمقدار العلم بالتكليف ، فان كان بين الظنون ترجيح من حيث القوة يؤخذ ذلك المقدار من الظن القوى ، وإلّا يتخير او يحكم بالاخذ بالظنون النافية للتكليف بمقدار يرفع به الحرج ، ويقدم القوى منها على الضعيف ، ويحتاط في الباقى ، سواء كان من موارد الظنون المثبتة ام غيرها وجوه :
والذي تقتضيه القاعدة هو الاخير ، وفاقا لشيخنا المرتضى «قدسسره» ثم الثالث ، بيان ذلك انه لا اشكال في ان للمعلومات الاجمالية مقدارا متيقنا بحسب العدد ، وهذا لا شبهة فيه ، وانما الاشكال في ان الامتثال في الخارج بمقدار ما علم اجمالا يكفى في خروج المكلف عن عهدة العلم الاجمالى وان لم يعلم به ام لا؟ مثال ذلك لو علم بوجود النجاسة في احد الإناءين واحتمل نجاسة كليهما ايضا ، فترك أحدهما وشرب الآخر وكانا نجسين في نفس الأمر ، فهل يكفى في رفع العقاب عنه اجتناب احدهما الذي كان نجسا في نفس الامر ، نظرا الى ان العلم الاجمالي ليس متعلقا بازيد من تكليف واحد ، وقد امتثل بحكم الفرض وان لم يعلم بذلك ، او يصح العقوبة عليه بمجرد ارتكابه شرب الآخر ، نظرا الى ان العلم الاجمالى بوجود احد النجسين بين الإناءين يصحح العقوبة على ارتكاب شرب ما هو نجس بينهما ، الاقوى الثاني ، لشهادة الوجدان الحاكم في باب الاطاعة والعصيان بعدم معذورية المكلف المفروض في ارتكاب شرب ما هو نجس واقعا.
لا يقال : فعلى هذا يلزم ثبوت العقابين في محل الفرض على من شرب كلا الإناءين ، وهو باطل ، ضرورة ان العلم بتكليف واحد لا يصحح العقابين إذ الآخر مشكوك ، وليس العقاب عليه الا عقابا بلا بيان.
لانا نقول : ان العلم الاجمالي بثبوت احد التكليفين يوجب عقابا واحدا على المخالفة المتحققة بينهما ، فلو شرب الإناءين في محل الفرض يستحق عقوبة واحدة ،