.................................................................................................
__________________
ولا فسوق ولا جدال في الحج» ، بمعنى سدّ ابواب تلك الامور شرعا ، وكذا سدّ ابواب الضرر ، سواء كان حكم الشرع ام اضرار بعض الناس بعضا ، بعدم جعل الاول ، وتحريم الثاني ، وايجاب التدارك على فرض العصيان.
واما النسبة بينها وبين سائر الادلة فالظاهر انها الحكومة لا بمعنى شرحها بمفادها اللفظي لمفادها ، بل بمعنى كون مفاد تلك حكما على الموضوع ومفاد هذه حكما على الحكم ، لما عرفت من اشتمالها على نفي الحكم الضرري ، وكلّما تحقق ذلك بين دليلين فالمقدم هو الثاني ، لانه بمفاده يفيد خلاف ما افاده الاصل العقلائي في الآخر ، حيث انه يدل على ثبوت الارادة اللبية مع الاستعمالية ، وهذا يدل على الانفكاك ، وليس وجه التقديم كون مفاد الادلة حكما حيثيا ومفاد هذه فعليّا ، بعد ثبوت اطلاق الادلة لمورد الضرر ، فكيف يحكم بكونها حيثيا.
ولو فرض تعارض فردين من الضرر ، او الضرر والحرج ، فالظاهر انه من باب التزاحم لاحراز الملاك في الطرفين ، وعلى هذا فلا بد من ملاحظة مراتب الضرر قلة وكثرة وترجيح جانب الاقل ، فلو كان ضرر صاحب الدار على تقدير ترك حفر البئر اقل من ضرر الجار على تقدير الحفر فلا بد من منعه عنه ، ولو كان العكس يحكم بالجواز مع ضمانه لضرر الجار ، ولكن لا يساعد مع ما ذكرنا كلمات الاصحاب حيث صرّحوا بتقديم جانب صاحب الدار ، من دون ملاحظة مراتب الضرر ولا الحكم بالضمان ، فان كان نظرهم الى تساقط الضررين بعد التعارض ثم الرجوع الى قاعدة السلطنة ، ففيه اوّلا انه ليس من باب التعارض بل من باب التزاحم كما عرفت ، وثانيا انه لا يصح الرجوع الى قاعدة السلطنة ، بعد عدم كونها مشرّعة كما قرر في محله.
بقي الكلام : فيما تعرضوا له في المقام ، من عدم وجوب تحمل الضرر لدفعه عن الغير ، ومن عدم جواز اضرار الغير لدفعه عن النفس.
اما الاول فيمكن دعوى عدم استفادة وجوب صرف الضرر عن الغير من القاعدة مطلقا.
ولو لم يكن بتوجيهه الى النفس.
واما الثاني فيمكن ان يكون وجهه ان تجويز الشارع لاضرار الغير يكون بنفسه عدم المانع من علة ضرر الغير ، وتحريمه له يكون علة لعدم المانع من ضرر النفس ، وارتكاب علة عدم المانع ـ