يجرى فيه الاستصحاب ، بخلاف الوجوب ، فانه كان ثابتا قبل الزوال فيشك في بقائه بعده «انتهى ملخصا» (١).
اقول يمكن ان يوجه كلام المعاصر المذكور على نحو يسلم عما اورد عليه ، بان نختار الشق الاول ونقول : بان الزمان وان اخذ قيدا في الموضوع الذي تعلق به الوجوب إلا ان نسبة الوجوب الى المهملة عن اعتبار الزمان صحيحة ، لاتحاد المهملة مع الاقسام ، كما بينا ذلك في محله ، وبنينا على ذلك صحة اجراء اصالة البراءة في القيد المشكوك ، فراجع مسألة الاقل والاكثر (٢) ، وعلى هذا نقول : لو وجب الجلوس المقيد بما قبل الزوال فبعد انقضاء الزوال يمكن ان يقال ذات الجلوس كان واجبا قبل الزوال ونشك في بقائه ، فيحكم ببركة الاستصحاب ببقاء الوجوب لاصل الجلوس فيما بعد الزوال ، ويعارض باستصحاب عدم وجوب الجلوس المقيد بما بعد الزوال ، لانه بهذا القيد مشكوك الوجوب.
او نختار الشق الثاني ونقول : ان الزمان وان اعتبر ظرفا في الدليل الذي دل على ثبوت الحكم على الموضوع لكن بعد انقضاء ذلك الزمان كما انه يصح ان يلاحظ ذلك الفعل ويقال : انه كان واجبا في السابق ونشك في بقاء وجوبه ، كذلك يصح ان يلاحظ مقيد او يقال : إنّ هذا الموضوع المقيد لم يكن واجبا في السابق والآن كما كان ، فيتعارض الاصلان في طرف الوجود والعدم.
وفيه ان الشق الاول وان امكن تصوره ، لليقين السابق بوجوب حقيقة الجلوس على سبيل الاهمال والشك اللاحق كذلك ، لكنه راجع الى استصحاب القسم الثالث من الكلى ، وقد سبق من شيخنا المرتضى «قدسسره» اختيار عدم جريانه ، ونحن وان قلنا بصحته لكنه في المقام محكوم ، لان الشك فيه مسبب عن الشك في وجوب فرد آخر من الجلوس (٣) ، والاصل عدمه ، وعلى كل
__________________
(١) الفرائد ، ص ٧ ـ ٣٧٦.
(٢) ص ٨ ـ ٤٧٧.
(٣) قد سبق الاشكال في ترتب عدم الكلي على الاصل المثبت لعدم الفرد ، وعلى هذا ـ