عدالته بعد ما علم سابقا بها ايضا وظيفة له ، ولا اشكال في شيء من ذلك. وان اراد استصحاب عنوان الشرطية والمانعية او عدمهما فله وجه من حيث ان هذه العناوين ليست بمجعولة في حد انفسها ، ولا تكون موضوعة لاثر شرعى ، مع امكان ان يقال بصحة الاستصحاب فيما ذكر ايضا ، لانه وان كان غير مجعول ولا موضوع لاثر شرعى ، إلّا انه يكفى في شمول ادلة الاستصحاب لشيء كونه بحيث تناله يد التصرف من قبل الشرع ، ولو بان يجعل ما هو منشأ لانتزاعه ، وعلى هذا ايضا لا فرق في صحة الاستصحاب بين ان لوحظت هذه العناوين في المكلف به او فى التكليف.
وعبارة شيخنا الاستاذ دام بقاه في المقام لا تخلو من اضطراب فراجع (١).
ومنها : الاستصحاب في الموضوعات الخارجية بتوهم انه لا اثر لها شرعا الا بواسطة انطباق العناوين الكلية عليها ، ضرورة ان الاحكام الشرعية لها لا للموضوعات الخارجية الشخصية ، فيكون اثباتها بملاحظة تلك الاحكام مثبتا ، وهذا الايراد نقله شيخنا الاستاذ في تعليقته عن بعض الاعاظم من معاصريه (٢).
اقول : يحتمل ان يكون مراده ان الجزئى الخارجي لم يترتب عليه حكم في الشرع بل انما يسرى الحكم اليه عقلا للانطباق ، فترتب الحكم على الجزئى الخارجي عقلى لا شرعى ، ويحتمل ان يكون مراده ان الاعيان الخارجية كالخمر ونحوها ليست بنفسها موضوعة للحكم التكليفى ، ضرورة ان موضوع التكليف انما هو فعل المكلف ، فالحرام شرب الخمر مثلا لانفسها ، فكون المائع المخصوص خمرا لا يترتب عليه شيء الا كون شربه شرب الخمر ، وهو موضوع للحرمة ، فاستصحاب خمرية شيء لاثبات ان شربه شرب الخمر من الاصول المثبتة.
والجواب ان كون المائع الخارجي خمرا موجب لصيرورته حراما بنفس الحرمة المجعولة المتعلقة بشرب الخمر ، لان الحكم المتعلق بالعناوين الكلية عين الحكم
__________________
(١ و ٢) المصدر المذكور ، ص ٧ ـ ٢٠٦.