اختصاص لهذا الكلام بالعناوين المذكورة في كلامه من الوفاء بالنذر والعهد وامثال ذلك ، بل الاحكام المتعلقة بكل عنوان تسرى الى مصاديقه وان كان من العناوين التي يضاف الوجود اليها في الخارج كالانسان مثلا.
والاولى في الجواب ان يقال : ان الوفاء بالنذر كسائر العناوين اذا تعلق به الحكم يسرى الى مصاديقه في الخارج ، ومن مصاديقه اعطاء الدرهم على تقدير حياة الولد بعد الالتزام بذلك ، فاعطاء الفقير الدرهم على تقدير حياة الولد متعلق للتكليف الشرعي من حيث كونه مصداقا للنذر ، فاذا شك في حياة الولد تستصحب ويترتب عليها الحكم من دون التوسط.
ومنها : استصحاب وجود شرط شيء او عدم مانعة او بالعكس ، اذ يتخيل انه لا اثر شرعا يترتب على وجود احدهما ، او عدمه والشرطية والمانعية من الاحكام الوضعية ، وهي على التحقيق غير مجعولة ، وجواز الدخول في المشروط والممنوع وعدم جوازه ليسا بشرعيين ، بل عقليان لاستقلال العقل بهما (١).
والجواب انه ان اراد استصحاب مصداق الشرط والمانع ، اعنى ما جعله الشارع شرطا او مانعا ، سواء اعتبر في المكلف به مثل الطهارة والحدث ام في التكليف كالزوال ومثله ، فلا اشكال في صحة الاستصحاب ، بل مورد بعض اخبار الباب هو استصحاب الطهارة ، اذ كما ان تقييد موضوع الحكم بالطهارة وظيفة للشارع كذلك الاكتفاء بالطهارة المشكوكة او عدم الاكتفاء بها. وكذلك جعل الحكم المشروط بشرط لم يعلم تحققه عند اقتضاء الاستصحاب تحققه ، او عدم جعله ، عند اقتضاء الاستصحاب عدم تحققه ، والحاصل انه كما ان ايجاب الصلاة المقيدة بالطهارة وظيفة للشارع كذلك الاكتفاء بالصلاة مع الطهارة المشكوكة التى علم بتحققها سابقا ايضا وظيفة له ، وكما ان ايجاب اكرام العالم بشرط العدالة وظيفة للشارع كذلك ايجاب اكرام العالم المشكوك
__________________
(١) تعليقة المحقق الخراساني على الفرائد ، التنبيه السادس من تنبيهات الاستصحاب ، ص ٦ ـ ٢٠٥