الحكمية بالتقريب الذي مر بيانه هناك فلا نطيل الكلام باعادته.
مضافا الى امكان ان يقال : ان مثل قوله عليهالسلام «كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه» (١) ايضا يدل على المقصود ، وتقريبه ان الحل والحرمة كما يطلقان على النفسيين كذلك يطلقان على الغيريين ، وقد شاع استعمالهما في هذا المعنى في الاخبار.
مثل قوله عليهالسلام في رواية عبد الله بن سنان : كل ما كان عليك او معك مما لا يجوز فيه الصلاة منفردا الخ (٢).
وكذا قوله عليهالسلام لا تجوز الصلاة في شيء من الحديد (٣).
وفي رواية ابراهيم بن محمد الهمداني لا يجوز الصلاة فيه (٤)
وفي صحيحة محمد بن عبد الجبار لا تحل الصلاة في الحرير المحض (٥).
وفي صحيحة اخرى له لا تحل الصلاة في حرير محض (٦).
وفي صحيحة على بن مهزيار هل تجوز الصلاة في وبر الارنب الى ان قال فكتب عليهالسلام لا تجوز الصلاة (٧).
__________________
الاثبات لا بد من درج هذا العدم في المامور به اما بنحو التركيب واما بنحو التقييد ، وحيث ان الاول مقطوع الخلاف في المقام ، لانا نقطع بان اجزاء الصلاة امور وجودية اولها التكبير وآخرها التسليم ، فيتعين الثاني ، اذ لا يعقل عدم لحاظ شيء في المأمور به بنحو من الوجهين ، ومع ذلك يحكم بعدم الاجزاء لعدم مراعاته. (م. ع. مدّ ظلّه).
(١) الوسائل ، الباب ٤ من ابواب ما يكتسب به ، الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ٣١ من ابواب النجاسات ، الحديث ٥.
(٣) الوسائل ، الباب ٣٢ من ابواب لباس المصلى الحديث ٦.
(٤) الوسائل ، الباب ٢ ، من ابواب لباس المصلّى الحديث ٤.
(٥) الوسائل الباب ١٤ من ابواب لباس المصلى ، الحديث ٤.
(٦) الوسائل الباب ١٤ من ابواب لباس المصلى ، الحديث ٢
(٧) الوسائل الباب ٧ من ابواب لباس المصلى ، الحديث ٣.