فعلا ، ولا يكفى وجودهما الشأنى ، بمعنى كون المكلف بحيث لو التفت لكان متيقنا للحدوث وشاكا في البقاء ، أما بناء على اخذه من الاخبار فواضح ، لان المعتبر فيها وجودهما الظاهر في الفعلية ، وأما بناء على اخذه من باب الطريقية فلان طريقية الكون السابق للبقاء انما هي في صورة الالتفات ، واما في حال الغفلة فلا يكون مفيدا للظن النوعى حتى يكون طريقا ، والظاهر ان هذا لا اشكال فيه.
اذا عرفت هذا فنقول : قد فرّع شيخنا المرتضى «قدسسره» على ذلك مسألتين :
احداهما ان المتيقن للحدث اذا التفت الى حاله في اللاحق فشك جرى الاستصحاب في حقه ، فلو غفل عن ذلك وصلّى بطلت صلاته ، لسبق الامر بالطهارة ، ولا يجرى في حقه حكم الشك في الصحة بعد الفراغ عن العمل ، لان مجراه الشك الحادث بعد الفراغ لا الموجود من قبل.
الثانية لو غفل المتيقن للحدث عن حاله وصلى ثم التفت وشك في كونه محدثا حال الصلاة او متطهرا جرى في حقه قاعدة الشك بعد الفراغ ، لحدوث الشك بعد العمل وعدم وجوده قبله حتى يوجب الامر بالطهارة والنهى عن الدخول في الصلاة بدونها.
ثم قال «قدسسره» نعم هذا الشك اللاحق يوجب الاعادة بحكم استصحاب عدم الطهارة لو لا حكومة قاعدة الشك بعد الفراغ عليه انتهى كلامه «قدسسره» (١).
اقول : وللنظر فيما افاده «قدسسره» مجال ، لان المصلى في الفرض الاول كالثاني ليس محكوما بحكم الاستصحاب ، لان المفروض انه غفل في حال صلاته عن الحالة السابقة ولم يكن شاكا في تلك الحالة ، فكيف يمكن ان يحكم
__________________
(١) الفرائد ، ذيل الامر الخامس ، ص ٣٢١ ـ ٣٢٢.