عليه في تلك الحالة بعدم جواز نقض اليقين بالشك ، نعم ، كان محكوما بهذا الحكم قبل الصلاة في حال التفاته ، ولكنه رفع بواسطة رفع موضوعه ، واما بعد الصلاة فإن قلنا بان الشك الحاصل له هنا من افراد الشكوك الحادثة بعد الفراغ عن العمل ، لان الشك الموجود قبل العمل قد انتفى وهذا الشك الموجود بعده شك آخر حدث بعد الفراغ ، يجرى في حقه قاعدة الشك بعد الفراغ ، على احتمال يأتى في المسألة الثانية ، وإن قلنا بانه هو الشك الموجود قبل العمل عرفا ، فليس من افراد الشكوك التى تجرى فيها القاعدة المذكورة ، فاللازم الاخذ باستصحاب الحدث ، والحكم ببطلان الصلاة ، بملاحظة هذا الشك الموجود بعد الفراغ ، بالتقريب الذي يأتى بيانه في المسألة الثانية.
واما المسألة الثانية فالاخذ بقاعدة الشك بعد الفراغ فيها مبنى على كونها من الاصول العملية ، واما على كونها من الطرق من جهة ملاحظة التعليل الوارد في بعض الاخبار من انه حين العمل اذكر فلا تكون مشمولة لها ، للعلم بانه حين العمل ليس اذكر منه بعده ، فحينئذ ان قلنا بالاول يؤخذ بالقاعدة ، وتقدم على الاستصحاب ، لا من جهة الحكومة ، بل من جهة انه لولاه لزم كون القاعدة لغوا ، لورودها مورد الاستصحاب غالبا ، اما موافقة له او مخالفة ، وان قلنا بالثاني فتقديمها عليه في موارد جريانها من جهة الحكومة ، نظير تقديم ساير الادلة والامارات عليه ، ولكن الدليل غير شامل للشك المفروض ، لعدم صدق التعليل المقتضى للطريقية.
ومن هنا يعلم ما في ما افاده «قدسسره» من ان هذا الشك اللاحق يوجب الاعادة بحكم الاستصحاب لو لا حكومة قاعدة الشك بعد الفراغ ، لانه لو اخذ بالقاعدة من باب الطريقية بملاحظة التعليل المذكور ، فلا تجرى في الفرع المزبور اصلا ، حتى تكون مقدمة على الاستصحاب ، وان اخذ بها من باب التعبد فتقدمها ليس من باب الحكومة ، كما لا يخفى ، ولعله اشار الى ما ذكرنا او بعضه بقوله : «فافهم».